للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صالحٍ» إلَّا أنَّ مسلمًا لم يوصل هذه الزِّيادة. (فَقَالَ) النَّبيُّ ، أو أبو صالحٍ: (تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ) العدد (مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ) وهل العدد للجميع أو المجموع؟ ورواية ابن عجلان ظاهرها: أنَّ العدد للجميع، ورجَّحه بعضهم للإتيان فيه (١) بواو العطف، والمختار: أنَّ الإفراد أَوْلى لتميُّزه باحتياجه إلى العدد، وله على كلِّ حركةٍ لذلك -سواءٌ كان بأصابعه (٢) أو بغيرها- ثوابٌ لا يحصل لصاحب الجمع منه إلَّا الثُّلث، ثمَّ إنَّ الأفضل الإتيان بهذا الذِّكر متتابعًا في الوقت الَّذي عُيِّن فيه، وهل إذا زِيد على العدد المنصوص عليه من الشَّارع يحصل له ذلك الثَّواب المترتِّب عليه أم لا؟ قال بعضهم: لا يحصل لأنَّ لتلك الأعداد حكمةً وخاصيَّةً وإن خفيت علينا لأنَّ كلام الشَّارع لا يخلو عن حِكَمٍ، فربَّما تفوت بمجاوزة ذلك العدد، والمعتمد الحصول، لأنَّه قد أتى بالمقدار الَّذي رُتِّب على الإتيان به ذلك الثَّوابُ، فلا تكون الزِّيادة مزيلةً له بعد حصوله بذلك العدد، وأشار إليه الحافظ زين الدِّين العراقيُّ، وقد اختلفت الرِّوايات في عدد هذه الأذكار (٣) الثَّلاثة، ففي حديث أبي هريرة (٤): «ثلاثًا وثلاثين» كما مرَّ، وعند النَّسائيِّ من حديث زيد بن ثابتٍ: «خمسًا وعشرين» ويزيدون فيها:


(١) في (م): «به».
(٢) في (ص): «بأصابعها».
(٣) في (ص): «الألفاظ».
(٤) في (م): «داود»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>