للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ) سنة سبعٍ من الهجرة: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْنِي: الثُّومَ-) يحتمل أن يكون القائل: «يعني» هو عبيد الله العمريُّ، كما قاله الحافظ ابن حجرٍ (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) بنون التوكيد (١) المُشدَّدة، أي: المكان الَّذي أعدَّه ليصلِّي فيه مدَّة إقامته بخيبر، أو المراد بـ «المسجد»: الجنس، والإضافة إلى المسلمين، ويدلُّ له رواية أحمد عن يحيى القطَّان فيه بلفظ: «فلا يقرَبن المساجد» وحكمُ رحبةِ المسجد حكمُه لأنَّها منه؛ ولذا كان إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج مَن وجدت منه إلى البقيع كما ثبت في «مسلمٍ» عن عمر ، ويلحق بالثوم كل ذي ريح كريه. وألحق بعضهم به مَنْ بِفِيِهِ بخرٌ، أو لجرحه رائحةٌ، وكالمجذوم والأبرص، وأصحاب الصَّنائع الكريهة كالسَّمَّاك، وتاجر الكتَّان، والغزل، وعُورِض بأنَّ آكل الثُّوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع بخلاف الأبخر والمجذوم (٢)، فكيف يلحق المضطر بالمختار؟ انتهى. وزاد مسلمٌ من رواية ابن نُميرٍ عن عبيد الله: «حتَّى يذهب ريحها»، وسمَّى الثُّوم بالشَّجرة، والشَّجرة (٣): ما كان على ساقٍ، وما لا ساق له يُسمَّى نجمًا، كما أنَّ اسم كلٍّ منهما قد يُطلَق على الآخر، ونطقُ أفصحِ الفصحاء من أقوى الدَّلائل.


(١) في غير (د): «التَّأكيد».
(٢) في (ص) و (س): «المجزوم»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (د): «والشَّجر».

<<  <  ج: ص:  >  >>