«أنس بن مالك»: (مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فِي الثُّومِ)؟ بفتح تاء «سمعتَ» على الخِطَاب، و «ما»: استفهاميَّةٌ، ولأبي ذَرٍّ:«يذكر» وللأَصيليِّ وأبي الوقت: «يقول في الثُّوم؟»(فَقَالَ) أنسٌ: (قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) أي: الثُّوم (فَلَا يَقْرَبْنَّا) بفتح الرَّاء والمُوحَّدة وبنون التَّأكيد المُشدَّدة (ولَا يُصَلِّيَنَّ مَعَْنَا) عُطِف عليه بنون التَّأكيد المُشدَّدة أيضًا، وعين «معنا» تُسكَّن وتُفتَح، أي: مصاحبًا لنا، وليس فيه تقييد النَّهي بالمسجد، فيُستَدلُّ بعمومه على إلحاق حكم الجامع بالمساجد كمصلِّى العيد والجنائز، ومكان الوليمة، لكن قد علَّل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة، وترك أذى المسلمين، فإن كان كلٌّ منهما جزءَ علَّةٍ، اختصَّ النَّهي بالمساجد وما في معناها، وهذا هو الأظهر، وإلَّا فيعمُّ النَّهيُ كلَّ مجمعٍ كالأسواق، ويؤيِّد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيدٍ عند مسلمٍ:«من أكل من هذه الشَّجرة شيئًا فلا يقربَنَّا في المسجد». قال ابن العربيِّ: ذكر الصِّفة في الحكم يدلُّ على التَّعليل بها، ومن ثمَّ ردَّ على الماورديِّ (١) حيث قال: لو أنَّ جماعة مسجدٍ أكلوا كلُّهم ما له