للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ النبي مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من حسن الزِّينة بالحليِّ والحلل، أو تطيُّبٍ أو غير ذلك ممَّا يحرِّك الدَّاعية للشَّهوة (لَمَنَعَهُنَّ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر في نسخةٍ: «المسجد» بالإفراد، وللأَصيليِّ: «المساجد» (كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) من ذلك بمقتضى شريعتهم، أو كان منعهنَّ بعد الإباحة، وموضع «ما أحدث» نصبُ مفعولِ «أدرك»، قال يحيى بن سعيد: (قُلْتُ لِعَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحمن: (أَوَ) نساء بني إسرائيل (مُنِعْنَ) بضمِّ الميم وكسر النُّون، أي: من المساجد؟ (قَالَتْ) عمرة: (نَعَمْ) مُنِعْن منها، والظَّاهر أنَّها تلقَّت ذلك عن عائشة أو عن غيرها، وقد ثبت ذلك من (١) حديث عروة عن عائشة موقوفًا بلفظ: «قالت عائشة: كنَّ نساء بني إسرائيل يتَّخذن أرجلًا من خشبٍ يتشرَّفن للرِّجال في المساجد، فحرَّم الله عليهنَّ المساجد، وسُلِّطت عليهنَّ الحيضة» رواه عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرَّفع لأنَّه لا يُقال بالرَّأي، واستدلَّ بعضهم لمنع النِّساء مُطلقًا بقول عائشة هذا، وأُجيب بأنَّه لا يترتَّب عليه تغيُّر الحكم لأنَّها علَّقته على شرطٍ لم يوجد بناءً على ظنٍّ ظنَّته، فقالت: لو رأى لمنع، فيُقال عليه: لم يَر ولم يمنع (٢)، واستمرَّ الحكم، حتَّى (٣) إنَّ عائشة لم تصرِّح بالمنع وإن كان كلامها (٤) يُشعر بأنَّها كانت ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله تعالى ما سيُحْدِثن، فما أوحى إلى نبيِّه بمنعهنَّ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهنَّ من المساجد لكان منعهنَّ من غيرها كالأسواق أَوْلى، وأيضًا فالإحداث إنَّما وقع من بعض (٥)


(١) في (د): «في».
(٢) «لم يمنع»: ليس في (ص).
(٣) في (د): «على».
(٤) في (ص): «كلا منهما».
(٥) في (د): «في»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>