للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الأعلى عن مَعْمَرٍ، ومقتضاه أنَّ جواز خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج (١) لتوجُّه الأمر إلى الأزواج بالإذن، قاله النَّوويُّ، وتعقَّبه الشَّيخ تقيُّ الدِّين بأنَّه إذا أُخِذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيفٌ، لكن يتقوَّى بأن يُقال: إنَّ منع الرِّجال نساءَهم أمرٌ مُقرَّرٌ. انتهى. وزاد في فرع «اليونينيَّة» كهي هنا: «باب صلاة النِّساء خلف الرِّجال» وهو ثابتٌ فيه (٢) قبل بابين (٣)، فكرَّره فيه، ونبَّه على سقوط الأخير في الهامش بإزائه عند أبي ذَرٍّ، وهو ساقطٌ في جميع الأصول الَّتي وقفت عليها لكونه لا فائدة في تكريره، نعم فيه: «حين يقضي تسليمه وهو يمكث» وفي السَّابق: «حين يقضي تسليمه ويمكث هو» وفيه أيضًا: «قالت» بتاء التَّأنيث، ولابن عساكر: «قال» بالتَّذكير، وفي الأوَّل: «قال» فقط، وفي الأخير: قدَّم حديث أبي نُعيمٍ [خ¦٨٧١] على حديث يحيى بن قزعة [خ¦٨٧٠].


(١) في غير (د) و (س): «زوجها». وكذا في مطبوع الفتح.
(٢) «فيه»: ليس في (د).
(٣) في (ب) و (س): «ببابين».

<<  <  ج: ص:  >  >>