للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام أو الخطبة أو الصَّلاة، أو هما معًا، والأمر بالسَّعي لها يدلُّ على وجوبها إذ لا يدلُّ السَّعيُ إلَّا على واجبٍ، أو هو مأخوذٌ من مشروعيَّة النِّداء لها؛ إذ الأذان من خواصِّ الفرائض (١)، واستدلال المصنِّف بهذه الآية على الفرضيَّة كالشَّافعيِّ (٢) في «الأمِّ» (﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾) المعاملة؛ فإنَّها (٣) حرامٌ حينئذٍ، وتحريم المباح لا يكون إلَّا لواجبٍ (﴿ذَلِكُمْ﴾) أي: السَّعيُ إلى ذكر الله (﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾) من المُعامَلة، فإنَّ نفع الآخرة خيرٌ وأبقى (﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤]) أي: إن كنتم من أهل العلم، ولفظ رواية ابن عساكر: «﴿فَاسْعَوْا﴾ … إلى قوله: ﴿تَعْلَمُونَ﴾» وزاد أبو ذرٍّ عن الحَمُّويي تفسير: «﴿فَاسْعَوْا﴾ قال: فامضوا»، وبها قرأ عمر كما سيأتي في «التَّفسير» [خ¦٦٢/ ١ - ٧٢٠٣] إن شاء الله تعالى، وعن الحسن: ليس المرادُ السَّعيَ على الأقدام، ولقد نُهُوا أن يأتوا المسجد إلَّا وعليهم السَّكينة والوقار، ولكن بالقلوب والنِّيَّة والخشوع، وعن الشَّافعيِّ : السَّعيُ في هذا الموضع العملُ، ومذهب الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة وزفر: أنَّ الجمعة فرض الوقت، والظُّهر بدلٌ عنها (٤)، وبه قال محمَّدٌ في روايةٍ عنه، وفي القديم للشَّافعيِّ -وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف- الفرضُ الظُّهرُ. وقال محمَّدٌ في روايةٍ: الفرضُ أحدُهما.


(١) قوله: «أو هو مأخوذٌ من مشروعيَّة النِّداء لها؛ إذ الأذان من خواصِّ الفرائض» وقع في (م) بعد لفظ «الأمِّ».
(٢) في (د): «».
(٣) في (د): «لأنَّها».
(٤) في (م): «منها».

<<  <  ج: ص:  >  >>