للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنثى (١)، حرٍّ أو عبدٍ (غَسْلَ الجَنَابَةِ) بنصب اللَّام صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، أي: غسلًا كغسل الجنابة، وعند عبد الرَّزَّاق من رواية ابن جُريجٍ عن سُمَيٍّ: «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة» فالتَّشبيه للكيفيَّة لا للحكم، أو (٢) أشار به إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة (٣)؛ ليكون أغضَّ لبصره، وأسكن لنفسه في الرَّواح إلى الجمعة، ولا تمتدَّ عينه إلى شيءٍ يراه (ثُمَّ رَاحَ) أي: ذهب، زاد في «المُوطَّأ»: «في السَّاعة الأولى»، وصحَّح النَّوويُّ وغيره أنَّها من طلوع الفجر لأنَّه أوَّل اليوم شرعًا، لكن يلزم منه أن يكون التَّأهُّب قبل طلوع الفجر، وقد قال الشَّافعيُّ : يجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر، فأشعر بأنَّ الأَوْلى أن يقع بعد ذلك (فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً) من الإبل، ذكرًا أو (٤) أنثى، والهاء (٥) للوحدة لا للتَّأنيث، أي: تصدَّق بها متقرِّبًا (٦) إلى الله تعالى (٧)، وفي رواية ابن جُريجٍ عند عبد الرَّزَّاق: «فله من الأجر مثل الجزور»


(١) في (د): «وأنثى».
(٢) في (ب): «و».
(٣) «ليغتسل من الجنابة»: سقط من (د).
(٤) في غير (د) و (س): «أم».
(٥) في (ب) و (س): «التَّاء»، وكلاهما صحيحٌ.
(٦) في (ص): «تقرُّبًا».
(٧) في (د): «إلى الله بها».

<<  <  ج: ص:  >  >>