للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طِيبِ بَيْتِهِ) إن لم يجد دهنًا، و «أو» بمعنى: الواو، فلا ينافي الجمع بينهما، وأضاف الطِّيب (١) إلى البيت إشارةً إلى أنَّ السُّنَّة اتِّخاذ الطِّيب في البيت، ويجعل استعماله له عادةً، وفي حديث أبي داود عن ابن عمر: «أو يمسُّ من طيب امرأته» أي: إن لم يتَّخذ لنفسه طيبًا فليستعمل من طيب امرأته، وزاد فيه: «ويلبس من صالح ثيابه» ولابن عساكر: «ويمسُّ من طيب بيته». (ثُمَّ يَخْرُجُ) زاد ابن خزيمة عن أبي أيُّوب: «إلى المسجد» ولأحمد من حديث أبي الدَّرداء: «ثمَّ يمشي وعليه السَّكينة» (فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ) في حديث ابن عمر عند أبي داود: «ثمَّ لم يتخطَّ رقاب النَّاس» وهو كنايةٌ عن التَّبكير، أي: عليه أن يبكِّر فلا يتخطَّى رقاب النَّاس، أو المعنى: لا يزاحم رَجُلين فيدخل بينهما لأنَّه ربَّما ضيَّق عليهما، خصوصًا في شدَّة الحرِّ واجتماع الأنفاس (ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ) أي: فُرِضَ من صلاة الجمعة، أو قُدِّر فرضًا أو نفلًا (٢)، وفي حديث أبي الدَّرداء: «ثمَّ يركع ما قَضىَ له»، وفي حديث أبي أيُّوب: «فيركع إن بدا له» وفيه مشروعيَّة النَّافلة قبل صلاة الجمعة. (ثُمَّ يُنْصِتُ) بضمِّ أوَّله من: أنصت، وفتحه (٣) من


(١) في (ص) و (م): «الدُّهن».
(٢) قال السندي في «حاشيته»: (قوله: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ … » إلى آخره، أي: لا يفعل رجلٌ هذه الأفعال المذكورة ولا يأتي بها إلَّا غفر له، فالنَّفي متوجِّه إلى الأفعال كلِّها بعد اعتبار العطف بينها، وقوله: «أو يمس طيبًا» لإفادة أنَّ أحد الأمرين من الادِّهان ومسِّ الطِّيب مع الأمور الباقية يكفي في ترتبِ الجزاء المذكور، وقوله: «ثم يصلي ما كتب له» معناه: ما قدِّر له من النَّوافل. وقال القسطلاني -تبعًا للكِرماني-: أي: ما فرضَ له من صلاة الجمعة، أو قدر له فرضًا أو نفلًا، ولا يخفى أنَّه لا يناسبه قوله: «ثم ينصت» لأنه يدلُّ على أنَّه قبل الخطبة، وصلاة الجمعة بعدها، إلَّا أن يقال: كلمة «ثمَّ» لمجرَّد تأخير الإخبار والموضع موضع الواو، والله تعالى أعلم).
(٣) في (ص): «كسره».

<<  <  ج: ص:  >  >>