للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حيٍّ من بكر بن وائلٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) (أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ) بضمِّ الجيم وتشديد الميم المكسورة، وزاد في رواية أبي داود عن وكيعٍ عن ابن طهمان: «في الإسلام» (بَعْدَ جُمُعَةٍ) زاد المصنِّف في أواخر (١) «المغازي»: «جُمِّعَتْ» [خ¦٤٣٧١] (فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ) أي: في المدينة كما في رواية وكيعٍ (فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ) قبيلةٌ كانوا ينزلون البحرين، موضعٌ قريبٌ من عُمَان، بقرب القطيف والإحساء (بِجُوَاثَى مِنَ البَحْرَيْنِ) بضمِّ الجيم وتخفيف الواو، وقد تُهمَز، ثمَّ مُثلَّثةٍ خفيفةٍ وهي قريةٌ من قرى عبد القيس، أو مدينةٌ أو حِصْنٌ، وفي رواية وكيعٍ: «قريةٌ من قرى البحرين». واستدلَّ به إمامنا الأعظم الشَّافعيُّ وأحمد: على أنَّ الجمعة تُقام في القرية إذا كان فيها أربعون رجلًا أحرارًا بالغين مقيمين، ولا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاءً إلَّا لحاجةٍ، سواءٌ كانت أبنيتها من حجرٍ أو طينٍ أو خشبٍ أو قَصَبٍ أو نحوها، فلو انهدمت أبنيتها، فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنَّها وطنهم، سواءٌ كانوا في مظالٍّ أم لا، وسواءٌ فيها المسجد والدَّار والفضاء، بخلاف الصَّحراء، وخصَّه المالكيَّة بالجامع المبنيِّ، وبالعتيق في كلِّ قريةٍ فيها مسجدٌ وسوقٌ، واشترط الحنفيَّة لإقامتها المِصْرَ أو


(١) في (ص): «آخر».

<<  <  ج: ص:  >  >>