للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَجُلًا) في رواية عليِّ بن عاصمٍ عن حُصَيْنٍ: «حتَّى لم يبقَ معه إلَّا أربعون رجلًا» رواه الدَّارقُطنيُّ، ولو سَلِمَ من ضَعْفِ حفظِ عليِّ بن عاصمٍ وتفرُّده فإنَّه خالفه (١) أصحاب حُصَيْنٍ كلُّهم لكان من أقوى الأدلَّة للشَّافعيَّة، وردَّ (٢) المالكيَّة على الشَّافعيَّة والحنابلة حيث اشترطوا لصحَّة الجمعة أربعين رجلًا لقوله في حديث الباب: «حتَّى ما بقي مع النَّبيِّ إلَّا اثنا عشر رجلًا» (٣)، وأُجيب بأنَّه ليس فيه أنَّه ابتدأها باثني عشر، بل يحتمل عودهم قبل طول الزَّمان، أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة، وقد اختُلِف فيما إذا انفضُّوا فقال الشَّافعيَّة والحنابلة: لو انفضَّ الأربعون أو بعضهم في أثناء الخطبة، أو بينها وبين الصَّلاة، أو في الرَّكعة الأولى ولم يعودوا، أو عادوا بعد طول الفصل استأنف الإمام الخطبة والصَّلاة، ولو انفضَّ السَّامعون للخطبة بعد إحرام تسعةٍ وثلاثين لم يسمعوا الخطبة أتمَّ بهم الجمعة، لأنَّهم إذا لحقوا والعدد تامٌّ صار حكمهم واحدًا، فسقط عنهم سماع الخطبة، أو انفضُّوا قبل إحرامهم (٤) استأنف الخطبة بهم، لأنَّه لا تصحُّ الجمعة بدونها وإن قَصُرَ الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم، وقال أبو حنيفة: إذا نفر النَّاس قبل أن يركع الإمام ويسجد إلَّا النِّساء استقبل الظُّهر، وقال صاحباه: إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصَّلاة صلَّى الجمعة، وإن (٥) نفروا عنه بعد ما ركع وسجد سجدةً بنى على الجمعة في قولهم جميعًا خلافًا لزفر، وقال المالكيَّة: إن (٦) انفضُّوا بحيث لا يبقى مع الإمام أحدٌ فلا تصحُّ الجمعة، وإن بقي معه اثنا عشر صحَّت، ويتمُّ بهم (٧) جمعةً إذا بقَوا إلى السَّلام، فلو انفضَّ منهم شيءٌ قبل السَّلام (٨) بطلت (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾) هو الطَّبل الَّذي كان يُضرَب لقدوم التِّجارة فرحًا بقدومها وإعلامًا (﴿انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]) لم يقل: إليهما، لأنَّ اللَّهو


(١) في (د) و (ص): «خالف».
(٢) زيد في (م): «به».
(٣) قوله: «لقوله في حديث الباب: حتَّى ما بقي مع النَّبيِّ إلَّا اثنا عشر رجلًا» ليس في (ص) و (م).
(٤) زيد في (د) و (م): «به».
(٥) في (د) و (ص): «إذا».
(٦) في (د): «إذا».
(٧) في (م): «لهم».
(٨) في (د): «قبل الصَّلاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>