للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونصَّ القرطبيُّ: أنَّها أمُّ عطيَّة، ولم يُعلَم اسم (١) زوج أختها (غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً) قالت المرأة المحدِّثة (٢): (فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ) أي: مع زوجها، أو مع النَّبيِّ (فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ) أي: الأخت لا المرأة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «قالت» (فَكُنَّا) بالجمع لقصد العموم (نَقُومُ عَلَى المَرْضَى، وَنُدَاوِي الكَلْمَى) بفتح الكاف وسكون اللَّام: الجرحى، محارمٌ وغيرهم، أي: إذا كانت المعالجة بغير مباشرةٍ كإحضار الدَّواء مثلًا، نعم إن احتِيج إليها وأُمِنت الفتنة جاز (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى) ولأبي ذَرٍّ: «أعلى» (إِحْدَانَا بَأْسٌ) أي: حرجٌ وإثمٌ (إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ ألَّا تَخْرُجَ) إلى المُصلَّى للعيد (٣)؟ (فَقَالَ) : (لِتُلْبِسْهَا) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون اللَّام وكسر المُوحَّدة وجزم المُهمَلة (صَاحِبَتُهَا) أي: تُعِيرُها (مِنْ جِلْبَابِهَا) أي: من (٤) جنس جلبابها، ويؤيِّده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها» أي: ما لا تحتاج إليه، أو هو على سبيل المبالغة، أي: يخرجن ولو كان ثنتان في ثوبٍ واحدٍ، قال ابن بطَّالٍ: فيه تأكيدُ خروجهنَّ للعيد لأنَّه إذا أَمَرَ مَن لا جلباب لها فَمَنْ لها جلبابٌ أَوْلى، وقال أبو حنيفة: ملازماتٌ البيوت لا يخرجن (فَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ) أي: مجالس الخير كسماع الحديث وعيادة المرضى رجاءَ البركة (وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ) كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. (قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسَيْبة (أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ) بهمزة الاستفهام، أي: النَّبيَّ (فِي كَذَا؟) زاد أبو ذَرٍّ في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي: «وكذا» (قَالَتْ) أمُّ عطيَّة: (نَعَمْ) سمعته، كذا لأبي ذَرٍّ، وابن عساكر:


(١) في (د): «يُسَمَّ».
(٢) هنا بداية السَّقط من (د). وسيستمرُّ إلى ما قبل الحديث (٩٨٧).
(٣) في (ص): «إلى العيد».
(٤) «من»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>