للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خروجه ، ولا صفته (١) حال ذهابه إلى المصلَّى، ولا وقت ذهابه. نعم في حديث عائشة المرويِّ عند أبي داود وابن حبَّان: «شكا النَّاس إلى رسول الله قحط المطر، فأمر بمنبرٍ وُضِعَ له في المصلَّى، ووعد النَّاس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشَّمس، فقعد على المنبر … » الحديث، وبهذا أخذ الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة فقالوا: إنَّ وقت صلاتها وقتُ العيد، والرَّاجح عند الشَّافعيَّة أنَّه لا وقت لها معيَّن وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، بل جميع زمن (٢) اللَّيل والنَّهار وقتٌ لها لأنَّها ذات سببٍ، فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، لكنَّ وقتها المختار وقتُ صلاة العيد، كما صرَّح به الماورديُّ وابن الصَّلاح (٣) لهذا الحديث، وعند أحمد وأصحاب السُنن من حديث ابن عبَّاسٍ: «خرج متبذِّلًا (٤) متواضعًا متضرِّعًا حتَّى أتى المصلَّى، فرقي المنبر» أي: لابسًا ثياب بذلةٍ، بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة، المهنة لأنَّه اللَّائق بالحال، وفارق العيد بأنَّه يوم عيدٍ، وهذا يوم مسألةٍ واستكانةٍ، وفي الرِّواية السَّابقة أوَّل الاستسقاء: «وحوَّل رداءه» بدل قوله هنا: «فَقَلب رداءه» وهما بمعنًى واحدٍ، وأعاد الحديث هنا لأنَّه ذكره (٥) أوَّلًا لمشروعيَّة الاستسقاء والخروج إلى الصَّحراء، وهنا لمشروعيَّة تحويل الرِّداء خلافًا لمن نفاه.


(١) في (د): «صفة».
(٢) «زمن»: مثبتٌ من (م). وليس هي في أسنى المطالب مصدر نقل المؤلف.
(٣) كذا في كوثر المعاني أيضًا، وفي أسنى المطالب مصدر المؤلف (١/ ٢٩١): الماوردي وابن الصَّبَّاغ.
(٤) في (ص) و (م): «مبتذلًا».
(٥) في (د): «ذُكِرَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>