للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خمسين، قال الأذرعيُّ: وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرضَ بها المأمومون، وقد يُفرَّق بينهما وبين المكتوبة بالنُّدرة، أو أن يقال: لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم حديث: «إذا صلَّى أحدكم بالنَّاس فليخفِّف» وتُحمَل إطالته على (١) أنَّه علم رضا أصحابه، أو أنَّ ذلك مغتفرٌ (٢) لبيان تعليم الأكمل بالفعل (فَاسْتَكْمَلَ) (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي) ركعتين و (أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ) وسُمِّيَ الزَّائد ركوعًا باعتبار المعنى اللَّغويِّ، وإن كانت الرَّكعة الشَّرعيَّة إنَّما هي الكاملة قيامًا وركوعًا وسجودًا (وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ) بنون قبل الجيم، أي: صَفَت (قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ) من صلاته (ثُمَّ قَامَ) أي: خطيبًا (فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ) وهذا موضع التَّرجمة، ولم يقع التَّصريح في هذا الحديث بالخطبة. نعم (٣) صُرِّح بها في حديثِ عائشة -من رواية هشام- المعلَّقِ هنا الموصولِ قبلُ بباب [خ¦١٠٤٤]، وأورد المؤلِّف حديثها هذا من طريق ابن شهابٍ ليبيِّن أنَّ الحديث واحدٌ، وأنَّ الثَّناء المذكور في طريق ابن شهابٍ هذه كان في الخطبة، واختُلِفَ فيها فيه (٤) فقال الشَّافعيُّ: يُستَحَبُّ أن يخطب لها بعد الصَّلاة. وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد (٥) ذلك. وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: لا خطبة فيها، وعلَّله صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: بأنَّه لم يُنقَل، وأُجيبَ بأنَّ الأحاديث ثابتةٌ فيه، وهي ذات كثرةٍ على ما لا يخفى، وعلَّله بعضهم بأنَّ خطبته إنَّما كانت للردِّ عليهم في قولهم: إنَّ ذلك لِمَوْتِ إبراهيم، فعرَّفهم أنَّ ذلك لا يكون لموت أحدٍ ولا لحياته، وعُورضَ بما في الأحاديث الصَّحيحة من التَّصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد، والثَّناء، والموعظة، وغير ذلك ممَّا تضمَّنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعيَّة الاتِّباع، والخصائص لا تثبت إلَّا بدليلٍ،


(١) «على»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٢) في (م): «يُغتفَر»، وفي (ص) و (ب): «مفتقر».
(٣) في (م): «ثمَّ».
(٤) «فيه»: ليس في (د).
(٥) في (ب) و (س): «أحد».

<<  <  ج: ص:  >  >>