للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَبْهَتِهِ) من الزِّحام، أي: في غير وقت صلاةٍ كما في رواية مسلمٍ، وزاد الطَّبرانيُّ من طريق مصعب بن ثابتٍ، عن نافعٍ في هذا الحديث: «حتَّى يسجد الرَّجل على ظهر أخيه»، وله أيضًا من رواية المِسور بنِ مَخرمة عن أبيه قال: «أظهر أهل مكَّة الإسلام، يعني: في أوَّل الأمر حتَّى إن كان النَّبيُّ ليقرأ السَّجدة (١) فيسجد، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزِّحام، حتَّى قدم رؤساء أهل مكَّة، وكانوا في الطَّائف، فرجعوهم عن الإسلام».


(١) في (م): «السُّورة». والمثبت موافق للفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>