للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصُّبْحَ) أي: دخول وقته (فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ) ركعةٍ مفردةٍ، وهو حجَّةٌ للشَّافعيَّة على جواز الإيتار بركعةٍ واحدةٍ، قال النَّوويُّ: وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ بواحدةٍ، ولا تكون الرَّكعة الواحدة صلاةً قطُّ، والأحاديث الصحيحة تردُّ عليه، ومباحث ذلك سبقت في «باب الوتر» [خ¦٩٩٣] وهذا الحديث يطابق (١) الجزء الأول من (٢) التَّرجمة، وبه احتجَّ أبو يوسف ومحمَّد ومالك والشَّافعيُّ وأحمد: أنَّ صلاة اللَّيل مثنى مثنى؛ وهو أن يُسَلِّم في آخر كلِّ ركعتين، وأمَّا صلاة النَّهار؛ فقال أبو يوسف ومحمَّد: أربع، وعند أبي حنيفة: أربع في اللَّيل والنَّهار، وعند الشَّافعيِّ: مثنى مثنى فيهما، واحتجَّ بما رواه الأربعة من حديث ابن عمر مرفوعًا: «صلاة اللَّيل والنَّهار مثنى مثنى (٣)». نعم؛ له أن يُحرِم بركعةٍ وبمئةٍ مثلًا، وفي كراهة الاقتصار على ركعةٍ فيما لو أحرم مطلقًا وجهان: أحدهما: نعم؛ يُكره بناءً على القول بأنَّه إذا نذر صلاةً لا تكفيه ركعةٌ، والثَّاني: لا، بل قال في «المطلب»: الَّذي يظهر استحبابُه خروجًا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنَّه يلزمه بالشُّروع ركعتان، فإن لم ينو عددًا أو جَهِل كم صلَّى جاز، لما في «مسند الدَّارميِّ»: «أنَّ أبا ذرٍّ صلَّى عددًا كثيرًا، فلمَّا سلَّم؛ قال له الأحنف بن قيس: هل تدري انصرفت على شفعٍ أو على وترٍ؟ فقال: إن لا أكن أدري؛ فإنَّ الله يدري»، فإن (٤) نوى عددًا؛ فله أن ينوي الزِّيادة عليه والنُّقصان منه، والعدد عند النُّحَاة: ما وضع لكمية الشَّيء، فالواحد عددٌ، فتدخل فيه الرَّكعة، وعند جمهور الحُسَّاب: ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السَّواء، فالواحد ليس بعددٍ، فلا تدخل فيه الرَّكعة، لكنَّه يدخل في حكمه هنا بالأَولى؛ لأنَّه إذا


(١) في (ب) و (س): «مطابق».
(٢) «الجزء الأول من»: سقط من (م).
(٣) «مثنى»: سقط في (د).
(٤) في (د): «فلو».

<<  <  ج: ص:  >  >>