للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦١ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحَكَمِ) بكسر الموحَّدة وسكون المعجمة وفتح الحاء والكاف، مِن الحكم، العبديُّ النَّيسابوريُّ قال (١): (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ) بن أبي (٢) أميَّة (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا صَلَّى سُنَّةَ الفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً (٣) حَدَّثَنِي) ولا تضادَّ بين هذا وبين ما في «سنن أبي داود» من طريق مالكٍ: أنَّ كلامه لعائشة كان بعد فراغه من صلاة اللَّيل، وقبل أن يصلِّي ركعتي الفجر؛ لاحتمال أن يكون كلامه لها كان قبل ركعتي الفجر وبعدهما (٤) (وَإِلَّا) أي: وإن لم أكن مستيقظةً (اضْطَجَعَ) للرَّاحة من تعب القيام، أو ليفصل بين الفرض والنَّفل بالحديث أوالاضطجاع (حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ) (٥) بضمِّ الياء (٦) وإسكان الهمزة وفتح المعجمة مبنيًّا للمفعول، كذا في الفرع، وضبطه في «الفتح» بضمِّ أوَّله وفتح المعجمة الثَّقيلة، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «حتَّى نودي (٧)» من النِّداء، واستُدِلَّ به على عدم استحباب الضِّجعة، وأُجِيبَ بأنَّه لا يلزم من كونه ربَّما تركها عدمُ الاستحباب، بل يدلُّ تركه لها أحيانًا على عدم الوجوب، والأمر بها في رواية التِّرمذيِّ محمولٌ على الإرشاد (٨) إلى الرَّاحة والنَّشاط لصلاة الصُّبح، وفيه أنَّه لا بأس بالكلام المباح بعد ركعتي الفجر، قال ابن العربيِّ: ليس في السُّكوت في ذلك الوقت فضلٌ مأثورٌ، إنَّما ذلك بعد صلاة الصُّبح إلى طلوع الشَّمس.

ورواته ما بين نيسابوريٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه التَّحديث، والعنعنة، وأخرجه أيضًا مسلمٌ والتِّرمذيُّ.


(١) «قال»: ليس في (د).
(٢) «أبي»: سقط من (ب) و (د).
(٣) في (د): «متيقِّظة».
(٤) في (ص): «وبعدها».
(٥) زيد في (ص): «للصَّلاة».
(٦) في (م): «الحاء»، وهو تحريفٌ.
(٧) زيد في (ص): «للصلاة».
(٨) في (م): «الاستناد»، وليس بصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>