للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدل من «ثلاثٍ» (١)، وبالرَّفع: خبر مبتدأ محذوفٍ، أي: هي «صوم»، و «صلاةٍ» و «نومٍ» الَّتاليان معطوفان عليه، فيجُرَّان أو يُرفعان (وَصَلَاةِ الضُّحَى) في كلِّ يومٍ؛ كما رواه (٢) أحمد: «ركعتين» كما يأتي في «الصِّيام» [خ¦١٩٨١] وهما أقلُّها، ويجزيان (٣) عن الصَّدقة الَّتي تصبح على مفاصل الإنسان في كلِّ يومٍ، وهي ثلاث مئةٍ وستُّون مفصلًا كما في حديث مسلمٍ عن أبي ذَرٍّ، وقال فيه: «ويجزي (٤) عن (٥) ذلك ركعتا الضُّحى» (وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ) ليتمرَّن على جنس الصَّلاة في الضُّحى، كالوتر قبل النَّوم في المواظبة، إذ اللَّيل وقت الغفلة والكسل، فتطلب النَّفس فيه الرَّاحة، وقد رُوِيَ أنَّ أبا هريرة كان يختار درس الحديث باللَّيل على التَّهجُّد، فأمره بالضُّحى بدلًا من (٦) قيام اللَّيل؛ ولهذا أمره أن (٧) لا ينام إلَّا على وترٍ، ولم يأمر بذلك أبا بكرٍ ولا عمر ولا غيرهما من الصَّحابة، لكن قد وردت وصيَّته بالثَّلاث أيضًا لأبي الدَّرداء كما عند مسلمٍ، ولأبي ذَرٍّ كما عند النَّسائيِّ، فقيل: خصَّهم بذلك؛ لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصَّاهم بما يليق بهم، وهو الصَّوم والصَّلاة، وهما من أشرف العبادات البدنيَّة، فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجِيبَ بأنَّه يتناول حالتي الحضر والسَّفر، كما يدلُّ عليه قوله: لا (٨) أدعهنَّ حتَّى أموت»، فحصل التَّطابق من أحد الجانبين، وهو الحضر، وذلك كافٍ في المطابقة (٩)، وفي الحديث: استحباب تقديم الوتر على النَّوم، لكنَّه في حقِّ من لم يثق بالاستيقاظ، فأمَّا من وثق به فالتَّأخير أفضل؛ لحديث مسلمٍ: «من خاف ألَّا يقوم من آخر اللَّيل فليوتر (١٠) أوَّله، ومَن طمع أن


(١) في (د): «بثلاثٍ».
(٢) في غير (د): «زاده».
(٣) في (س) و (ص): «يجزئان».
(٤) في (س): «ويجزئ».
(٥) في (ص) و (م): «من».
(٦) في (د) و (ب) و (س): «عن».
(٧) في (ب) و (س): «أنه».
(٨) زيد في (د): «و».
(٩) قوله: «فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ … وذلك كافٍ في المطابقة»، سقط من (م).
(١٠) زيد في (د): «من».

<<  <  ج: ص:  >  >>