للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ) أي: ابن (١) نصرٍ، المتوفَّى فيما قاله المؤلِّف: سنة سبعٍ وثلاثين ومئتين، قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بالتَّصغير، هو ابن خالدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (وَعُبَيْدِ اللهِ) بالتَّصغير والجرِّ عطفًا على سابقه، ابن عمر، كلاهما (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ) شيئًا (مِنْ صَلَاتِكُمْ) النَّافلة، قال النَّوويُّ: ولا يجوز حمله على الفريضة، وفي «الصَّحيحين» [خ¦٧٣١] حديث (٢): «صلُّوا أيُّها النَّاس في بيوتكم، فإنَّ أفضل (٣) صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة»، وإنَّما شُرِعَ ذلك لكونه أبعد من الرِّياء، ولتنزل الرَّحمة فيه والملائكة، وفي حديثٍ ذكر ابن الصَّلاح أنَّه مرسلٌ: «فَضْل صلاةِ النَّفل فيه على فعلها في المسجد، كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت»، لكن قال صاحب «قوت الإحياء»: إنَّ ابن الأثير ذكره في «معرفة الصَّحابة» عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه حبيب بن ضمرة، ورواه الطَّبرانيُّ، وأسنده مرفوعًا بنحو ما تقدَّم عن صهيب بن النُّعمان، عنه ، ويُستَثنى من ذلك نفل يوم الجمعة، وركعتا الطَّواف والإحرام والتَّراويح للجماعة (وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) أي: مثل القبور الَّتي ليست محلًّا للصَّلاة، بألَّا تصلُّوا فيها كالميت الَّذي انقطعت عنه الأعمال، أو المراد: لا تجعلوا بيوتكم أوطانًا للنَّوم لا تصلُّون فيها فإنَّ النَّوم أخو الموت.

(تَابَعَهُ) أي: تابع وهيبًا (عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ ممَّا وصله مسلمٌ عن محمَّد بن المثنَّى عنه (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ لكن بلفظ: «صلُّوا في بيوتكم ولا تتَّخذوها قبورًا».


(١) زيد في (د): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «حديث»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(٣) زيد في (ب): «الصَّلاة»، وكذا في صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>