للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّرداء يرفعه (١): «الصَّلاة في المسجد الحرام بمئة ألف (٢) صلاةٍ، والصَّلاة في مسجدي بألف صلاةٍ، والصَّلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاةٍ» وأوَّلَه المالكيَّة ومن وافقهم بأنَّ الصَّلاة في مسجده (٣) تفضله بدون الأَلْف، قال ابن عبد البرِّ: لفظ «دون» يشمل الواحد، فيلزم أن تكون الصَّلاة في مسجد المدينة أفضل من الصَّلاة في مسجد مكَّة بتسع مئةٍ وتسعٍ (٤) وتسعين صلاةً، وأوَّله بعضهم: على التَّساوي بين المسجدين، ورجَّحه ابن بطَّالٍ معلِّلًا بأنَّه لو كان مسجد مكَّة فاضلًا أو مفضولًا لم يُعلم مقدار ذلك إلَّا بدليلٍ، بخلاف المساواة، وأُجِيبَ بأنَّ دليله قوله في حديث أحمد وابن حبَّان السَّابق: «وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاةٍ في هذا»، وكأنَّه لم يقف عليه، وهذا التَّضعيف يرجع إلى الثَّواب -كما مرَّ- ولا يتعدَّى إلى الإجزاء بالاتِّفاق كما نقله النَّوويُّ وغيره، وعليه يُحمَل قول أبي بكرٍ النَّقَّاش المفسِّر (٥) في «تفسيره»: حسبت الصَّلاة بالمسجد (٦) الحرام، فبلغتْ صلاةٌ واحدةٌ بالمسجد الحرام عُمُرَ خمس وخمسين سنة وستَّة أشهرٍ وعشرين ليلةً، وهذا مع قطع النَّظر عن التَّضعيف بالجماعة، فإنَّها تزيد سبعًا وعشرين درجةً كما مرَّ، قال البدر بن الصَّاحب الآثاريُّ: إنَّ كلَّ صلاةٍ بالمسجد الحرام فُرادى بمئة ألف صلاةٍ (٧)، وكلَّ صلاةٍ فيه جماعة ًبألفي ألف صلاةٍ وسبع مئة ألفِ صلاةٍ، والصَّلوات الخمس فيه بثلاثةَ عشرَ ألف ألفٍ وخمس مئة ألف (٨) صلاةٍ، وصلاةُ الرَّجل منفردًا في وطنه غير المسجدين المعظَّمين كلُّ مئةِ سنةٍ شمسيَّةٍ بمئة ألفٍ وثمانين ألف صلاةٍ، وكلُّ ألف سنةٍ بألف ألف صلاةٍ وثمان مئة ألف صلاةٍ، فتلخَّص من هذا أنَّ صلاة واحدةً في المسجد الحرام جماعةً يفضل ثوابها على ثواب مَن صلَّى في بلده فرادى، حتَّى بلغ


(١) في (ب) و (س): «رفعه»، كذا في «الفتح».
(٢) في غير (د) و (س): «بألف»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (ص) و (م): «مسجدي».
(٤) «تسعٍ»: سقط من (ص) و (م).
(٥) «المفسِّر»: ليس في (د).
(٦) في (ب) و (س): «في المسجد».
(٧) «صلاة»: ليست في (ص) و (م).
(٨) «ألف»: سقط في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>