للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، قال (١): (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) بن عميرٍ قال: (سَمِعْتُ قَزَعَةَ) بالقاف والزَّاي والعين المهملة المفتوحة (مَوْلَى زِيَادٍ) بالزَّاي وتخفيف المثنَّاة التَّحتيَّة (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ) كلُّها حِكَمٌ (فَأَعْجَبْنَنِي) الأربع، وهي بسكون الموحَّدة بصيغة الجمع للمؤنَّث (وَآنَقْنَنِي) بهمزةٍ ممدودةٍ ثمَّ نونٍ مفتوحةٍ ثمَّ قافٍ ساكنةٍ، بعدها نونان (٢)، أي: أفرحنَنِي وأسررْنَني (٣) إحداها (٤) (قَالَ: لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «إلَّا ومعها» بالواو (أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) وهو (٥) من النساء: مَن حَرُم نكاحُها على التأبيد بسببٍ مباحٍ لحرمتها، فاحتُرِزَ بقوله: «على التَّأبيد» مِن أخت المرأة، وبقوله: «بسببٍ مباحٍ» من أمِّ الموطوءة بشبهةٍ؛ لأنَّ وطء الشُّبهة لا يوصف بالإباحة، وبـ «حرمتها» من الملاعنة، فإنَّ تحريمها ليس لحرمتها، بل عقوبةً وتغليظًا (وَ) الثَّانية: (لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ) يوم عيدِ (الفِطْرِ) ليحصل الفصل بين الصَّوم والفطر (وَالأَضْحَى) لأنَّ فيه دعوةَ الله الَّتي دعا عباده إليها، مِن تضييفه وإكرامه لأهل منًى وغيرهم؛ لما شرَع لهم من ذبح النُّسك والأكل منها، والإجماع على تحريم صومهما، لكنَّ مذهب أبي حنيفة: لو نذر صوم يوم النَّحر أفطر، وقضى يومًا مكانه (وَ) الثَّالثة: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ) الشمس (وَ) الرَّابعة: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ) الاستثناء مفرَّغٌ (٦)، والتَّقدير: لا تُشَدُّ الرِّحال إلى موضعٍ، ولازِمُه منعُ السَّفر إلى كلِّ موضعٍ غيرها، كزيارة صالحٍ أو قريبٍ أو صاحبٍ، أو طلب علمٍ أو تجارةٍ، أو نزهةٍ، لأنَّ المستثنى منه في المفرَّغ يُقَدَّر بأعمِّ العامِّ، لكنَّ المراد بالعموم هنا:


(١) «قال»: ليس في (د).
(٢) في (د) و (ص): «نونٌ».
(٣) في (د): «وأسرَّني».
(٤) في (ص): «أفرحني وأسررْني أحدها».
(٥) في (د): «وهي».
(٦) في غير (د) و (س): «مفرَّعٌ»، وهو تصحيفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>