للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّشهُّد مع قعوده المشروع له المستلزم تركه ترك التَّشهُّد (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ) إلى الثَّالثة، زاد الضَّحَّاك بن عثمان، عن الأعرج، عند ابن خزيمة: فسبَّحوا به، فمضى في صلاته، واستُنبِطَ منه: أنَّ من سها عن التَّشهُّد الأوَّل حتَّى قام إلى الرَّكعة ثمَّ ذكر لا يرجع، فقد سبَّحوا به ، فلم يرجع لتلبُّسه بالفرض، فلم يبطله للسُّنَّة، فلو عاد (١) عامدًا عالمًا بتحريمه بطلت صلاته لزيادته قعودًا عمدًا (٢)، أو ناسيًا أنَّه في الصَّلاة فلا تبطل، ويلزمه القيام عند تذكُّره، أو جاهلًا تحريمه، فكذا لا تبطل في الأصحِّ، وأنَّه لو تخلَّف المأموم عن انتصابه للتَّشهُّد بطلت صلاته، إلَّا أن ينوي مفارقته فيُعذَر، ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصب معه ثمَّ عاد هو لم تجز متابعته في العود؛ لأنَّه إمَّا مخطئٌ به فلا يوافقه في الخطأ، أو عامدٌ فصلاته باطلةٌ، بل يفارقه، أو ينتظره حملًا على أنَّه عاد ناسيًا، وقيل: لا ينتظره، فلو عاد معه عالمًا بالتَّحريم بطلت صلاته، أو ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل (فَلَمَّا قَضَى) (صَلَاتَهُ) فرغ منها، أي: ما عدا تسليم التَّحليل بدليل قوله: (وَنَظَرْنَا) أي: وانتظرنا (تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو ندبًا عند الجمهور، وفرضًا عند الحنفيَّة (وَهُوَ جَالِسٌ) أي: أنشأ السُّجود جالسًا، فالجملة حاليَّةٌ (ثُمَّ سَلَّمَ) بعد ذلك وسلَّم النَّاس معه، قال الزُّهريُّ: وفِعْله قبل السَّلام هو آخِرُ الأمرين من فِعْله ، ولأنَّه لمصلحة الصَّلاة، فكان قبل السَّلام، كما لو نسي سجدةً منها، وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين الآتي [خ¦١٢٢٧]-إن شاء الله تعالى- بحمله على أنَّه لم يكن عن قصدٍ، وهو يردُّ على مَن ذهب إلى أنَّ جميعه بعد السَّلام كالحنفيَّة، وفيه: أنَّ سجود السَّهو وإن كثر السَّهو سجدتان، فلو اقتصر على واحدةٍ ساهيًا (٣) لم يلزمه شيءٌ، أو عامدًا بطلت صلاته؛ لتعمُّده الإتيان بسجدةٍ زائدةٍ ليست مشروعةً، لكن جزم القفَّال في «فتاويه» بأنَّها لا تبطل، وأنَّه يكبِّر لهما كما يكبِّر في غيرهما (٤) من السُّجود،


(١) أي: المصلي.
(٢) من هنا سقطٌ في (ص) بمقدار ثلاث صفحاتٍ.
(٣) في (د): «ناسيًا».
(٤) في (م): «غيرها».

<<  <  ج: ص:  >  >>