للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسخةٍ «ثلاثة» بإثباتها على إرادة الأنفس أو الأشخاص، وقد اختلف في مفهوم العدد: هل هو حجَّةٌ أم لا؟ فعلى قول من لا يجعله حجَّةً لا يمتنع (١) حصول الثَّواب المذكور بأقلَّ من ثلاثةٍ، بل ولو جعلناه حجَّةً فليس نصًّا قاطعًا، بل دلالته ضعيفةٌ، يقدَّم عليها غيرها عند معارضتها، و (٢) قد وقع في بعض طرق الحديث التَّصريح بالواحد، فأخرج الطَّبرانيُّ في «الأوسط» من حديث جابر بن سَمُرة مرفوعًا: «مَن دفن ثلاثةً فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنَّة»، فقالت أمُّ أيمن: أو اثنين؟ فقال: «أو اثنين (٣)» فقالت: وواحدًا؟ فسكت ثمَّ قال: «وواحدًا» وعند التِّرمذيِّ -وقال: غريبٌ- من حديث ابن مسعودٍ مرفوعًا: «من قدَّم ثلاثةً من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا من النَّار» قال أبو ذرٍّ: قدَّمتُ اثنين، قال: «واثنين»، قال أبيُّ بن كعبٍ: قدَّمت واحدًا، قال: «وواحدًا»، لكن قال في «الفتح»: ليس في ذلك ما يصلح للاحتجاج، بل وقع في رواية شريكٍ الَّتي علَّق المصنِّف إسنادها، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-: ولم نسأله عن الواحد. نعم روى المؤلِّف في «الرِّقاق» [خ¦٦٤٢٤] من (٤) حديث أبي هريرة مرفوعًا: «يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيَّه من أهل الدُّنيا، ثمَّ احتسبه إلَّا الجنَّة»، وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه، وهو (٥) أصحُّ ما ورد في ذلك، وهل يدخل في ذلك من مات له ولدٌ فأكثر في حالة الكفر، ثمَّ أسلم بعد ذلك، أو لا بدَّ أن يكون موتهم في حالة (٦) إسلامه؟ قد يدلُّ للأوَّل حديث [خ¦١٤٣٦]: «أسلمت على ما أسلفت من خيرٍ»، لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام، فالرُّجوع إليها أَولى، فمنها: حديث أبي ثعلبة الأشجعيِّ المرويِّ في «مسند أحمد» و «المعجم الكبير» قلت: يا رسول الله، مات لي ولدان في الإسلام فقال: «من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة»، وحديث عمرو بن عَبَسَة (٧) عند أحمد وغيره، قال: سمعت رسول الله يقول: «من ولد له ثلاثة أولادٍ في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث


(١) في (د): «يُمنع».
(٢) في (ب) و (س): «بل قد».
(٣) في غير (م): «واثنين»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٤) في (ص): «في».
(٥) في (ب) و (س): «وهذا».
(٦) في (م): «حال».
(٧) في (ب): «عنبسة»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>