للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعمُّ من الواجب والمندوب. (وَقَالَ النَّبِيُّ ) في حديثٍ وصله بعد بابٍ [خ¦١٣٢٥]: (مَنْ صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ) وهذا لفظ مسلمٍ من وجهٍ آخر عن أبي هريرة، وجواب الشَّرط محذوفٌ، أي: فله قيراطٌ، ولم يذكره؛ لأنَّ القصد الصَّلاة على الجنازة (وَقَالَ) في حديث سلمة ابن الأكوع الآتي -إن شاء الله تعالى- في أوائل «الحوالة» [خ¦٢٢٨٩]: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) أي: الميِّت الَّذي كان عليه دَينٌ لا يفي بماله (وَقَالَ) ممَّا سبق موصولًا: (صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ) لكنَّ لفظه في «باب الصُّفوف على الجنازة (١)»: «فصلُّوا عليه» [خ¦١٣٢٠] (سَمَّاهَا) النَّبيُّ ، أي: الهيئة (٢) الخاصَّة الَّتي يُدعى فيها للميِّت (صَلَاةً) والحال أنَّه (لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ) فهي تفارق الصَّلاة المعهودة، وإنَّما لم يكن فيها ركوعٌ ولا سجودٌ؛ لئلَّا يتوهَّم بعض الجهلة أنَّها عبادةٌ للميِّت، فَيَضِلُّ بذلك (وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا) أي: في صلاة الجنازة؛ كالصَّلاة المعهودة (وَفِيهَا تَكْبِيرٌ) للإحرام مع النِّيَّة كغيرها، ثمَّ ثلاث تكبيراتٍ أيضًا (وَ) فيها (تَسْلِيمٌ) عن اليمين والشَّمال بعد التَّكبيرات كغيرها، وقال المالكيَّة: تسليمةٌ واحدةٌ خفيفةٌ كسائر الصَّلوات، وفي «الرِّسالة»: تسلميةٌ واحدةٌ خفيفةٌ -ويروى: خفيَّةٌ (٣) - للإمام والمأموم، يُسمِع الإمام نفسَه ومَن يليه، ويُسمِع المأموم نفسَه فقط. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ممَّا وصله مالكٌ


(١) في (د): «الجنائز».
(٢) في (ص): «المصيبة»، وليس بصحيحٍ.
(٣) في (ب) و (د): «خفيفة»، ولعلَّه تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>