للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الميم وفتح التَّاء والواو والفاء المشدَّدة، صفةٌ لـ «مولود» (وَإِنْ كَانَ) أي: المولود (لِغَيَّةٍ) بكسر اللَّام وفتح الغين المعجمة، وقد تكسر، وتشديد المثنَّاة التَّحتيَّة، أي: لأجل غية، مفرد الغيِّ ضدُّ الرُّشد، وهو أعمُّ من الكفر وغيره، يقال لولد الزِّنا: ولد الغيَّة، يعني: وإن كان الولد لكافرةٍ أو زانيةٍ (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ) أي: ملَّته (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ) جملةٌ حاليَّةٌ (أَوْ أَبُوهُ) يدَّعي الإسلام (خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ) دين (الإِسْلَامِ) لأنَّه محكومٌ بإسلامه تبعًا لأبيه، وهذا مصيرٌ من الزُّهريِّ إلى تسمية الزَّاني أبًا لمن زنى (١) بأمِّه، وأنَّه يتبعه في الإسلام، وهو قول مالكٍ (إِذَا اسْتَهَلَّ) أي: صاح عند الولادة (صَارِخًا) حالٌ مؤكَّدةٌ من فاعل «استهلَّ»، والمراد: العلم بحياته بصياحٍ أو غيره، كاختلاجٍ بعد انفصاله (صُلِّيَ عَلَيْهِ) بضمِّ الصَّاد وكسر اللَّام؛ لظهور أمارة الحياة فيه، والَّذي في «اليونينيَّة»: «إذا استهلَّ صُلِّي عليه صارخًا» (٢) (وَلَا يُصَلَّى) بفتح اللَّام (عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ) أو: لم يتحرَّك (مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ) بكسر السِّين وضمِّها وتُفتَح (٣)، أي: جنينٌ سقط قبل تمامه. نعم إن بلغ مئةً وعشرين يومًا فأكثر حدَّ نفخ الرُّوح فيه؛ وجب غسله وتكفينه ودفنه، ولا تجب الصَّلاة عليه، بل لا تجوز لعدم ظهور حياته، وإن سقط لدون أربعة أشهرٍ؛ وُوْرِيَ بخرقةٍ ودُفِنَ فقط ندبا (٤) (فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ) الفاء للتَّعليل (كَانَ يُحَدِّثُ: قَالَ النَّبِيُّ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ) من بني آدم (إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ) الإسلاميَّة، و «مِن» زائدةٌ، و «مولودٌ» مبتدأٌ، و «يولَدُ» خبره، أي: ما (٥) مولودٍ يوجد على أمرٍ من


(١) في (د): «أبًا للزِّنى».
(٢) قوله: «والَّذي في اليونينيَّة: إذا استهلَّ صُلِّي عليه صارخًا»، سقط من (م).
(٣) في (ص) و (م): «فتح».
(٤) «ندبًا»: ليس في (ب) و (س).
(٥) زيد في (د): «من».

<<  <  ج: ص:  >  >>