للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«مسند أحمد» أنَّه سأل: أيُّ الصَّدقة أفضل؟ وكذا عند الطَّبرانيِّ، لكنَّه أُجيب: «جهدٌ من (١) مُقِلٍّ أو سِرٌّ إلى فقيرٍ» (٢) (إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ:) أعظم الصَّدقة (أَنْ تَصَدَّقَ) بتخفيف الصَّاد وحذف إحدى التَّاءين، أو بإبدال إحدى التَّاءين صادًا وإدغامها في الصَّاد، وهي في (٣) موضع رفعٍ، خبر المبتدأ المحذوف (وَأَنْتَ صَحِيحٌ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (شَحِيحٌ) حال كونك (تَخْشَى الفَقْرَ وَتَأْمُلُ الغِنَى) بضمِّ الميم، أي: تطمع في الغنى، لمجاهدة النَّفس حينئذٍ على إخراج المال مع قيام المانع، وهو الشُّحُّ، إذ فيه دلالةٌ على صحَّة القصد، وقوَّة الرَّغبة في القربة (وَلَا تُمْهِلُْ) بالجزم على النَّهي، أو بالنَّصب، عطفًا (٤) على «أن تصدَّقَ»، أو بالرَّفع، وهو الذي في «اليونينيَّة» (حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ) الرُّوح، أي: قاربت (الحُلْقُومَ) بضمِّ الحاء المهملة، مجرى النَّفس عند الغرغرة (قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا) كنايةٌ عن المُوصَى له والموصى به فيهما (وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ) أي: وقد صار ما أوصى به للوارث، فيبطله إن شاء إذا (٥) زاد على الثُّلث، أو أوصى به لوارثٍ آخر، والمعنى: تصدَّق في حال صحَّتك، واختصاص المال بك، وشحِّ نفسك بأن تقول: لا تتلف مالك، لئلَّا (٦) تصير فقيرًا، لا في حال سقمك وسياق موتك؛ لأنَّ المال حينئذٍ خرج منك وتعلَّق بغيرك.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الوصايا» [خ¦٢٧٤٨]، ومسلمٌ والنَّسائيُّ في «الزَّكاة».


(١) «من»: ليس في (ص).
(٢) قوله: «قِيلَ: يحتمل أن يكون أبا ذَرٍّ؛ لأنَّه ورد في مسند أحمد … مُقِلٍّ أو سِرٌّ إلى فقيرٍ»، ليس في (م).
(٣) «في»: ليس في (د).
(٤) «عطفًا»: ليس في (د).
(٥) في (ب) و (س): «إذ»، وفي (د): «إن».
(٦) في (د): «كيلا».

<<  <  ج: ص:  >  >>