للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد الواو، أي: معيبةٌ بما تُرَدُّ به في البيع، وهو شاملٌ للمريض وغيره، وبالضَّمِّ: العور في العين إلَّا من مثلها من الهرمات وذات العوار، وتكفي (١) مريضةٌ متوسِّطةٌ ومعيبةٌ من الوسط، وكذا لا تُؤخَذ صغيرةٌ (٢) لم تبلغ سنَّ الإجزاء (وَلَا تَيْسٌ) وهو فحل الغنم، أو مخصوصٌ بالمعز؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (إِلَّا مَا شَاءَ (٣) المُصَدِّقُ) بتخفيف الصَّاد وكسر الدَّال؛ كـ «محدِّثٍ»: آخذ الصَّدقات الذي هو وكيل الفقراء في قبض الزَّكوات بأن يؤدِّي اجتهاده إلى أنَّ ذلك خيرٌ لهم (٤)، وحينئذٍ فالاستثناء راجعٌ لما ذكر من الهرم والعُوَار (٥) والذُّكورة، نعم يُؤخَذ ابن اللَّبون أو الحِقُّ عن خمسٍ وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض والذَّكر من الشِّياه فيما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، والتَّبيع في ثلاثين من البقر للنَّصِّ على الجواز فيها (٦) إلَّا في الحِقِّ فللقياس (٧)، وخرج بعيب البيع عيبُ الأضحية، ولو انقسمت الماشية إلى صحاحٍ ومراضٍ أو إلى سليمةٍ ومَعِيبةٍ أخذ صحيحةً بالقسط، ففي أربعين شاةً نصفُها صحاحٌ ونصفُها مراضٌ، وقيمة كلِّ صحيحةٍ ديناران، وكلِّ مريضةٍ دينارٌ، تُؤخَذ صحيحةٌ بقيمة نصفِ صحيحةٍ ونصفِ مريضةٍ؛ وهو دينارٌ ونصفٌ، وكذا لو كان نصفها سليمًا ونصفها معيبًا كما ذُكِر، ثمَّ إنَّ الأكثرين -كما قاله ابن حجرٍ- على تشديد صاد «المصَّدِّق» أي: المتصِّدق، فأُبدِلت التَّاء صادًا وأُدغِمت في الصَّاد.

وتقدير الحديث حينئذٍ ولا تُؤخَذ هرمةٌ ولا ذات عوارٍ أصلًا، ولا يُؤخَذ التَّيس إلَّا برضا المالك لكونه محتاجًا إليه، ففي أخذه بغير رضاه (٨) إضرارٌ به، وحينئذٍ فالاستثناء مختصٌّ


(١) في (د) و (م): «يكفي».
(٢) زيد في (ص): «التي».
(٣) في (د): «ما يشاء»، وفي (م): «أن يشاء»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٤) في (د): «له».
(٥) في (د): «والعور».
(٦) في (د): «فيهما».
(٧) في (د): «فالقياس».
(٨) في (د): «إذنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>