للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأل (١) عن أمِّه (٢)، وفي «صحيح ابن حبَّان» من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ السَّائل رجلٌ يسأل (٣) عن أبيه، وعند النَّسائيِّ أيضًا: أنَّ امرأةً سألته (٤) عن أبيها، وفي حديث بريدة عند التِّرمذيِّ: أنَّ امرأةً سألته عن أمِّها، وفي حديث حُصَين بن عوفٍ عند ابن ماجه: أنَّ السَّائل رجلٌ سأل عن أبيه، وفي حديث سنان بن عبد الله: أنَّ عمَّته قالت: «يا رسول الله؛ تُوفِّيت أمِّي» وهذا محمولٌ على التَّعدُّد (أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟) أي: أيجوز لي أن أنوب عنه فأحجَّ عنه، فالفاء بعد همزة الاستفهام عاطفةٌ على مُقدَّرٍ لأنَّ الاستفهام له الصَّدر (قَالَ) : (نَعَمْ) حُجِّي عنه (وَذَلِكَ) أي: ما ذكر وقع (فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ) وفيه: جواز الحجِّ عن الغير، وتمسَّك الحنفيَّة بعمومه على صحَّة حجِّ من لم يحجَّ نيابةً عن غيره، وخالف الجمهور فخصُّوه بمن حجَّ عن نفسه لحديث «السُّنن» و «صحيح ابن خزيمة» عن ابن عبَّاسٍ: أنَّه رأى رجلًا يلبِّي عن شُبْرُمَةَ، فقال: «أفحججت (٥) عن نفسك؟» فقال (٦): لا، قال (٧): «هذه عن نفسك، ثمَّ احجج عن شُبْرُمَةَ» ومنع مالكٌ الحجَّ عن المعضوب (٨) مع أنَّه راوي الحديث، وقال الشَّافعيُّ: لا يستنيب الصَّحيح لا في فرضٍ ولا في نفلٍ، وجوَّزه أبو حنيفة وأحمد في النَّفل.

وأمَّا المطابقة بين الحديث والتَّرجمة فقالوا: تُدرَك بدقَّة النَّظر من (٩) دلالة الحديث على تأكيد الأمر بالحجِّ، حتَّى إنَّ المُكلَّف لا يُعذَر بتركه عند عجزه عن المباشرة بنفسه، بل يلزم أن يستنيب غيره، وهو يدلُّ على أنَّ في مباشرته فضلًا عظيمًا، ويأتي إن شاء الله تعالى (١٠) إفراد فضل الحجِّ ببابٍ.


(١) في (د): «يسأل».
(٢) في (م): «أبيه».
(٣) «يسأل»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٤) في (د): «سألت»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٥) في (د): «أحججتَ».
(٦) في غير (ص) و (م): «قال».
(٧) في (ص): «فقال».
(٨) في غير (د) و (س): «المغصوب»، وهو تصحيفٌ.
(٩) في غير (ب) و (س): «فمن».
(١٠) زيد في (د): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>