للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهجرة، بل إمام الأئمَّة، المُتوفَّى سنة تسعٍ وسبعين ومئةٍ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام القرشيِّ التَّابعيِّ، المتوفَّى سنة خمسٍ وأربعين ومئةٍ ببغداد (عَنْ أَبِيهِ) أبي عبد الله عروة المدنيِّ، أحد الفقهاء السَّبعة، المتوفَّى سنة أربعٍ وتسعين (عَنْ عَائِشَةَ) -بالهمز-، وعوامُّ المحدِّثين يبدلونها ياءً (أُمِّ المُؤْمِنِينَ ) قال الله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] أي: في الاحترام والإكرام، والتَّوقير والإعظام، وتحريم نكاحهنَّ، لا في جواز الخلوة والمُسافَرة، وتحريم نكاح بناتهنَّ، وكذا النَّظر في الأصحِّ. وبه جزم الرَّافعيُّ، وإن سمَّى بعض العلماء بناتهنَّ أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشَّافعيِّ في «المُختصَر». فهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، قال في «الفتح»: وإنَّما قِيلَ للواحدة منهنَّ: أمُّ المؤمنين للتَّغليب، وإلَّا فلا مانع من أن يُقال لها: أمُّ المؤمنات (١) على الرَّاجح، وحاصله: أنَّ النِّساء يدخلن في جمع المذكَّر السَّالم تغليبًا، لكن صحَّ عن عائشة أنَّها قالت: أنا أمُّ رجالكم لا أمُّ نسائكم، قال ابن كثيرٍ: وهذا أصحُّ الوجهين، والله أعلم. وتوفِّيت عائشة بنت أبي بكر الصِّدِّيق بعد الخمسين، إمَّا سنة خمسٍ


(١) في (م): «يقال لهنَّ: أمَّهات».

<<  <  ج: ص:  >  >>