للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليتوفَّر الشَّعر يوم الحلاق، لأنَّهم يهلُّون بعد قليلٍ (١) بالحجِّ لأنَّ بين دخولهم مكَّة وبين يوم التَّروية أربعة أيَّامٍ فقط (ثُمَّ أَقِيمُوا) حال كونكم (حَلَالًا) محلِّين (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ) من مكَّة وهاء «أهِلُّوا» مكسورةٌ (وَاجْعَلُوا) الحجَّة المفردة (الَّتِي قَدِمْتُمْ) مهلِّين (بِهَا مُتْعَةً) بأن (٢) تتحلَّلوا منها فتصيروا متمتِّعين، وأطلق على العمرة متعةً مجازًا، والعلاقة بينهما ظاهرةٌ، وقال النَّوويُّ: قوله: «وقد أهلُّوا بالحجِّ … » إلى آخره فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، تقديره: وقد أهلُّوا بالحجِّ مفردًا، فقال النبي : «اجعلوا إحرامكم عمرةً، وتحلَّلوا بعمل العمرة»، وهو معنى فسخ الحجِّ إلى العمرة. انتهى (٣).

(فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ فَقَالَ) : (افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ) به (فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ) به، وفيه استعمال «لو» في مثل هذا، ولا تعارض بينه وبين حديث: «لو: تفتح عمل الشَّيطان» لأنَّ المرادَ بذلك بابُ التَّلهُّف على أمور الدُّنيا لما فيه من عدم صورة التَّوكُّل، وعدم نسبة الفعل للقضاء والقدر، أمَّا في القربات كهذا الحديث فهذا المعنى منتفٍ، فلا كراهة (وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ) بكسر الحاء (مِنِّي) شيءٌ (حَرَامٌ) أي: لا يحلُّ منِّي ما حُرِّم عليَّ (حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي: إذا نحر يوم منًى (فَفَعَلُوا) ما أمرهم به .

زاد المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ هنا (٤): «قال أبو عبد الله» أي: البخاريّ: «أبو شهابٍ» أي (٥): الأكبر «ليس له حديثٌ مسندٌ يرويه مرفوعًا» أو ليس له مسندٌ عن عطاءٍ إلَّا هذا الحديث، وهو طرفٌ من حديث جابرٍ الطَّويل الذي انفرد به (٦) مسلمٌ بسياقه من طريق جعفر بن محمَّد (٧) بن عليٍّ عن أبيه عن جابرٍ، وفي هذه الطَّريق بيانٌ زائدٌ لصفة التَّحلُّل من العمرة ليس في الحديث الطَّويل.


(١) «قليل»: ليس في (م).
(٢) «بأن»: ليس في (ص) و (م).
(٣) قوله: «وقال النَّوويُّ: قوله: وقد أهلُّوا بالحجِّ … وهو معنى فسخ الحجِّ إلى العمرة. انتهى». ليس في (ص).
(٤) «هنا»: ليس في (م).
(٥) «أي»: ليس في (د). أبو شهاب الأكبر هو موسى بن نافع الأسدي الحنَّاط، تمييزًا له عن أبي شهاب الأصغر عبد ربه بن نافع الحنَّاط.
(٦) «به»: ليس في (د) و (م).
(٧) في (د): «محمَّد بن جعفر»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>