للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لَا يُعْضَدُ) بضمِّ أوَّله وفتح الضَّاد المعجمة، أي: لا يُقطَع (شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) لا يُزعَج من مكانه، فإن نفَّره عصى، سواءٌ تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل السُّكون ضمن دمه بالتَّنفير على الإتلاف ونحوه؛ لأنَّه إذا حُرِّم التَّنفير فالإتلاف أَولى (وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَْطَتَهُ) بفتح القاف في «اليونينيَّة»، وبسكونها في غيرها، قال الأزهريُّ: والمحدِّثون لا يعرفون غير (١) الفتح، ونقل الطِّيبيُّ عن صاحب «شرح السُّنَّة» أنَّه قال: اللُّقَْطة: بفتح القاف (٢)، والعامَّة تسكِّنها، وقال الخليل: هو بالسُّكون، وأمَّا بالفتح فهو الكثير الالتقاطِ، قال الأزهريُّ: وهو القياس، وقال ابن برِّيٍّ في حواشي «الصِّحاح»: وهذا هو الصَّواب لأنَّ الفعلة للفاعل كالضُّحَكَة: للكثير الضَّحك، وفي «القاموس»: واللَّقَطُ -مُحرَّكةً- أي: بغير هاءٍ، وكحُزْمةٍ وهُمَزَةٍ وثُمامةٍ (٣): ما التُقِط. انتهى. وهي هنا نصب مفعولٍ مُقدَّمٍ، والفاعل قوله: (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) أي: أشهرها، ثمَّ يحفظها لمالكها ولا يتملَّكها، أي: عرَّفها ليعرف مالكها فيردُّها إليه، وهذا بخلاف غير الحرم فإنَّه يجوز تملُّكها بشرطه، وقال الحنفيَّة والمالكيَّة: حكمها واحدٌ في سائر البلاد لعموم قوله : «اِعرف عفاصها ووكاءها، ثمَّ عرِّفها سنةً» [خ¦٢٣٧٢] من غير فصلٍ، لنا: أنَّ قوله: «ولا يلتقط لقطته» ورد مورد بيان الفضائل المختصَّة بمكَّة كتحريم صيدها وقطع شجرها، وإذا سوَّى بين لقطة الحرم وبين (٤) لقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللُّقطة في هذا الحديث خاليًا عن (٥) الفائدة.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الحجِّ» [خ¦١٨٣٤] و «الجزية» [خ¦٣١٨٩] و «الجهاد» [خ¦٤٣١٣]، ومسلمٌ وأبو داود في «الحجِّ» و «الجهاد»، والتِّرمذيُّ في «السِّير»، والنَّسائيُّ في «الحجِّ».


(١) «غير»: سقط من (م).
(٢) في (د): «اللُّقطة: بالفتح».
(٣) في (م): «وتمامةٍ»، وهو تصحيفٌ.
(٤) «بين»: ليس في (ص) و (م).
(٥) في (د): «من».

<<  <  ج: ص:  >  >>