للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمكَّة مكَّة، وسواءٌ كان من أهلها أم (١) مقيمًا بها وقت الإحرام، والمُستحَبُّ له أن يحرم من المسجد لفعل السَّلف، وهو مذهب «المُدوَّنة»، قال أشهب: يريد من داخله لا من بابه، وقاله في «الموازية» عن مالكٍ، وقال ابن حبيبٍ: إنَّما يحرم من بابه، ولمن (٢) اتَّسع له الوقت من أهل الآفاق إذا كان بمكَّة، وأراد الإحرام بالحجِّ أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه، وقال المرداويُّ من الحنابلة: والأفضل من المسجد نصًّا، وفي «المنهج» و «الإيضاح»: من تحت الميزاب، وإن أحرم من خارج الحرم جاز وصحَّ ولا دم عليه نصًّا.

(وَسُئِلَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ فيما (٣) وصله سعيد بن منصورٍ (عَنِ المُجَاوِرِ) بمكَّة، حال كونه (يُلَبِّي بِالحَجِّ) ولأبي ذرٍّ: «أيلبِّي» بهمزة الاستفهام (قَالَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «فقال»: (وَكَانَ) ولابن عساكر: «فكان» بالفاء بدل الواو، ولأبي ذرٍّ: «كان» (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) الثَّامن من ذي الحَّجة، وسُمِّي به لأنَّهم كانوا يَرْوون إبلهم ويتروَّون من الماء فيه استعدادًا للموقف يوم عرفة لأنَّ تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبارٌ ولا عيونٌ، وقِيلَ: لأنَّ رؤيا إبراهيم عليه الصَّلاة السَّلام كانت في ليلته، فتروَّى في أنَّ ما رآه من الله أو لا؛ من الرَّأي، وهو مهموزٌ، وقِيلَ: لأنَّ الإمام يروي للنَّاس فيه مناسكهم من الرِّواية، وقِيلَ: غير ذلك (إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ).

(وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ) (٤) هو ابن أبي سليمان، ممَّا وصله مسلمٌ، وقال الكِرمانيُّ: هو ابن عبد العزيز بن جريجٍ، قال الحافظ (٥) ابن حجرٍ: الظَّاهر أنَّه الأوَّل (عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ) مكَّة محرمين بالحجِّ، فأمرنا أن نحلَّ ونجعلها عمرةً (فَأَحْلَلْنَا حَتَّى) أي: إلى (يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ) بفتح الظَّاء المعجمة، أي: جعلناها وراء ظهورنا حال كوننا (لَبَّيْنَا بِالحَجِّ) وجه دلالته على التَّرجمة: أنَّ الاستواء على الرَّاحلة كنايةٌ عن السَّفر، فابتداء الاستواء هو ابتداء الخروج إلى منًى، وفيه: أنَّ وقت الإهلال بالحجِّ يوم


(١) في (ب) و (س): «أو».
(٢) في (د): «ومن».
(٣) في (د): «ممَّا».
(٤) في (م): «عبد الله»، وليس بصحيحٍ.
(٥) «الحافظ»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>