للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مزدلفة ولأذان الصُّبح، فكان وقتًا للرَّمي كما بعد الفجر، ومذهب المالكيَّة والحنفيَّة: يحلُّ (١) بطلوع الفجر، وقبله لغوٌ حتَّى للنِّساء والضَّعفة، والرُّخصة في الدَّفع ليلًا إنَّما هي في الدَّفع خوف الزِّحام، والأفضل الرَّمي من طلوع الشَّمس، وفي «سنن أبي داود» بإسنادٍ حسنٍ من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّه قال لغلمان بني عبد المطَّلب: «لا ترموا حتَّى تطلع الشَّمس»، وإذا كان من رُخِّص له مُنِع أن يرمي قبل طلوع الشَّمس فمن لم يُرخَّص له أَوْلى، وقد جمعوا بين حديث ابن عبَّاسٍ هذا وحديث الباب بحمل الأمر في حديث ابن عبَّاسٍ على النَّدب، ويؤيِّده حديث ابن عبَّاسٍ عند الطَّحاويِّ قال: بعثني النَّبيُّ مع أهله وأمرني أن أرمي مع الفجر.

(فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهْ) بفتح الهاء وسكون النُّون وبعد المُثنَّاة الفوقيَّة ألفٌ آخره هاءٌ ساكنةٌ (٢)، أي: يا هذه (مَا أُرَانَا) بضمِّ الهمزة، أي: ما أظنُّ (إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا) بفتح الغين المعجمة وتشديد اللَّام وسكون السِّين المهملة، أي: تقدَّمنا على الوقت المشروع (قَالَتْ: يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَذِنَ لِلظُّعُْنِ) بضمِّ الظَّاء المعجمة والعين المهملة ويجوز سكونها، جمع ظعينةٍ: المرأة في الهودج، واستدلَّ بقولها: «أَذِنَ» على عدم وجوب المبيت بالمزدلفة؛ إذ لو كان واجبًا لم يسقط بعذر الضَّعف كالوقوف بعرفة، وهو مذهب المالكيَّة، قال الشَّيخ خليلٌ: ونُدِب بياته بها، وإن لم ينزل فالدَّم، أي: على الأشهر، وهذا ما (٣) صحَّحه الرَّافعيُّ، وصحَّح النَّوويُّ وجوبه على غير المعذور؛ بخلاف المعذور كالرِّعاء وأهل سقاية العبَّاس، أو له مالٌ يخاف تلفه بالمبيت، أو مريضٌ يحتاج إلى تعهُّده، أو أمرٌ يخاف فوته، قال النَّوويُّ: ويحصل المبيت بمزدلفة بحضورها لحظةً في النِّصف الثَّاني كالوقوف بعرفة، نصَّ عليه في «الأمِّ»، وبه قطع جمهور العراقيِّين وأكثر الخراسانيِّين، وقِيلَ: يُشترَط معظم اللَّيل كما لو حلف: لا يبيت (٤) بموضعٍ لا يحنث إلَّا بمعظم اللَّيل، وهذا صحَّحه الرَّافعيُّ، ثمَّ استشكله من جهة أنَّهم لا يصلونها حتَّى يمضي ربع اللَّيل، مع جواز الدَّفع منها بعد نصف اللَّيل، وقال أبو حنيفة بوجوب المبيت أيضًا.


(١) في (د): «يدخل».
(٢) «ساكنةٌ»: ليس في (د).
(٣) «ما»: ليس في (د).
(٤) في (ب) و (س): «يبيتنَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>