للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى رَجُلًا) لم يُعرَف اسمه (١) (يَسُوقُ بَدَنَةً) زاد مسلمٌ: «مقلَّدةً» والبدنة: تقع على الجمل والنَّاقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وكثر (٢) استعمالها فيما كان هديًا (فَقَالَ) له : (ارْكَبْهَا) لتخالف بذلك الجاهليَّة في ترك الانتفاع بالسَّائبة والوصيلة والحَامِ، وأوجب بعضهم ركوبها لهذا المعنى عملًا بظاهر هذا الأمر، وحمله الجمهور على الإرشاد لمصلحةٍ دنيويَّةٍ، واستدلُّوا بأنَّه أهدى ولم يركب، ولم يأمر النَّاس بركوب الهدايا، وجزم به (٣) النَّوويُّ في «الرَّوضة» كأصلها في الضَّحايا، ونقل (٤) في «المجموع» عن القفَّال والماورديِّ: جواز الرُّكوب مطلقًا، ونقل فيه عن أبي حامدٍ والبندنيجيِّ وغيرهما تقييده بالحاجة، وفي «شرح مسلمٍ»: عن عروة بن الزُّبير ومالكٍ في روايةٍ عنه وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غير حاجةٍ بحيث لا يضرُّها، ثمَّ قال: ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابرٍ عند مسلمٍ: «اركبها بالمعروف إذا أُلجئِت إليها حتَّى تجد ظهرًا». انتهى. يعني: لأنَّه مقيَّدٌ، والمُقيَّد يقضي على المطلق، ولأنَّه شيءٌ خرج عنه لله، فلا يرجع فيه، ولو أُبيح النَّفع لغير ضرورةٍ أُبيح استئجاره ولا يجوز باتِّفاقٍ، والذي رأيته في «تنقيح المقنع» من كتب الحنابلة -وعليه الفتوى عندهم-: وله ركوبها لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ ويضمن نقصها، وهو مذهب الحنفيَّة أيضًا (فَقَالَ) الرَّجل: (إِنَّهَا بَدَنَةٌ) أي: هديٌ (فَقَالَ) له: (ارْكَبْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قال (٥): ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ) نُصِب أبدًا على المفعول (٦) المطلق بفعلٍ من معناه، محذوفٍ وجوبًا، أي: ألزمه الله ويلًا، وهي كلمةٌ تُقال


(١) في (ص): «لم يعرفه».
(٢) في (د): «وأكثر».
(٣) «به»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٤) في غير (ب) و (س): «ونقله».
(٥) في غير (ص) و (م): «فقال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٦) في (ص) و (م) و (ج): «الفعل»، وليس بصحيحٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>