للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ) حجَّة الوداع (فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ) طفنا طواف الإفاضة (فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ) بنت حييٍّ أمِّ المؤمنين ، أي: بعدما أفاضت (فَأَرَادَ النَّبِيُّ مِنْهَا) قبيل (١) وقت النَّفر (مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ) قالت عائشة: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ) : (حَابِسَتُنَا هِيَ) عن السَّفر حتَّى تطوف طواف الإفاضة، والجملة اسميَّةٌ مُقدَّمةُ الخبر على المبتدأ، ولا يجوز العكس إلَّا أن يُقال: همزة الاستفهام مُقدَّرةٌ قبل «حابستنا»، فيجوز الأمران حينئذٍ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ) قبل أن تحيض، واستُشكِل إرادته منها الوقاع مع عدم تحقُّقه لحلِّها من الإحرام كما أشعر ذلك بقوله: «حابستنا (٢) هي» وأُجيب بأنَّه كان يعلم إفاضة نسائه، فظنَّ أنَّ صفيَّة أفاضت معهنَّ، فلمَّا قِيل له: إنَّها حائضٌ؛ خشي أن يكون الحيض تقدَّم على الإفاضة فلم تطف، فقال: «أحابستنا هي»، فلمَّا قيل له: إنَّها طافت قبل أن تحيض (قَالَ: اخْرُجُوا) أي: ارحلوا، ورخَّص لها في ترك طواف الوداع، وهو غير واجبٍ عند المالكيَّة، بل مندوبٌ إليه، ولا دم في تركه، فلو حاضت المرأة تَرَكَتْهُ؛ لهذا الحديث، وقال الشَّافعيَّة: هو واجبٌ على من أراد سفرًا، فلو لم يطفه جُبِر بالدَّم لتركه نسكًا واجبًا، فإن عاد بعد خروجه قبل مسافة القصر وطافه سقط عنه الدم؛ لأنَّه في حكم المقيم، لا إن عاد بعدها فلا يسقط عنه؛ لاستقراره بالسَّفر الطَّويل، ولا يلزم الطَّواف حائضًا طهرت خارج مكَّة ولو في الحرم بخلاف ما لو طهرت قبل خروجها.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الحجِّ».

(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (عَنِ القَاسِمِ) بن محمَّدٍ ممَّا أخرجه مسلمٌ (وَعُرْوَةَ) بن الزُّبير، ممَّا وصله المصنِّف في «المغازي» [خ¦٤٤٠١] (وَالأَسْوَدِ) ممَّا وصله المؤلِّف في «باب الإدلاج (٣) من المُحصَّب» [خ¦١٧٧١] الثَّلاثةُ (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها قالت: (أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ) فلم ينفرد أبو سلمة بن عبد الرَّحمن عن عائشة بذلك، وإنَّما لم يجزم به، بل قال: «ويُذكَر» لأنَّه أورده بالمعنى.


(١) في (ص): «قبل».
(٢) في غير (د): «أحابستنا».
(٣) في (م): «الإدراج»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>