للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإفاضة قبل الحلق، وفي حديث جابرٍ المُعلَّق عند المؤلِّف فيما سبق [خ¦١٧٢٢]: السُّؤال عن الإفاضة قبل الذَّبح، وفي حديث أسامة بن شريك عند (١) أبي داود: السُّؤال عن السَّعي قبل الطَّواف، وهو محمولٌ على من سعى (٢) بعد طواف القدوم، ثمَّ طاف طواف الإفاضة، فإنَّه يصدق عليه أنَّه سعى قبل الطَّواف، أي: طواف الرُّكن، قال في «الفتح»: وقد بقيت عدَّة صورٍ لم يذكرها الرُّواة؛ إمَّا اختصارًا، وإمَّا لكونها لم تقع، وبلغت بالتَّقسيم أربعًا وعشرين صورةً؛ منها: صورة التَّرتيب المتَّفق عليها (٣).

(فَقَالَ النَّبِيُّ : افْعَلْ) ما ذكر من التَّقديم والتَّأخير (وَلَا حَرَجَ لَهُنَّ) متعلِّقٌ بـ «قال» أي: قال لأجل هذه الأفعال (كُلِّهِنَّ) بجر اللَّام «افعل»، أو: «لهنَّ» (٤) متعلِّقٌ (٥) بمحذوفٍ، أي: قال يوم النَّحر لهنَّ، أو متعلِّقٌ بقوله: «لا حرج» أي: لا حرج لأجلهنَّ عليك، قاله الكِرمانيُّ. قال في «الفتح»: ويحتمل أن تكون اللَّام بمعنى «عن» أي: قال عنهنَّ كلِّهنَّ: «افعل ولا حرج» (فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ) ممَّا قُدِّم أو أُخِّر (٦) (إِلَّا قَالَ: افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ) وهو ظاهرٌ في رفع الإثم والفدية معًا، وقول الطَّحاويِّ: إنَّه يحتمل أن يكون قوله: «ولا حرج» أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن (٧) كان ناسيًا أو جاهلًا، وأمَّا من تعمَّد المخالفة فتجب (٨) عليه الفدية، فيه نظرٌ لأنَّ وجوب الفدية يحتاج إلى دليلٍ، ولو كان واجبًا لبيَّنه حينئذٍ لأنَّه وقت الحاجة، فلا يجوز تأخيره، وقد أجمع العلماء على الإجزاء في التَّقديم والتَّأخير؛ كما قاله ابن قدامة في «المغني» إلَّا أنَّهم اختلفوا في وجوب الدَّم في بعض المواضع كما تقدَّم تقريره.


(١) في (ب): «عن».
(٢) في (د): «يسعى».
(٣) قوله: «وهو محمولٌ على من سعى … صورة التَّرتيب المتَّفق عليها» ليس في (م).
(٤) «لهنَّ»: ليس في (ص) و (م).
(٥) في (م): «يتعلَّق».
(٦) في غير (ب) و (س): «أُخِّر».
(٧) في (د): «إنْ».
(٨) في غير (س) و (ص): «فيجب».

<<  <  ج: ص:  >  >>