للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير بلعٍ لا يضرُّ الصَّوم، فإيصال الماء إلى البشرة بالطَّريق الأَولى ألَّا يضرَّ (١).

(وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ: (لَا بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ) قال العينيُّ: مطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ المضمضة جزءٌ من الغسل، وقال في «فتح الباري»: وصله عبد الرَّزَّاق بمعناه (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ صَوْمُ) ولأبي ذرٍّ: «إذا كان يوم صوم» (أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا) أي: مدهونًا، «فعيلًا» بمعنى: «مفعولٍ» (مُتَرَجِّلًا) من التَّرجُّل؛ وهو تسريح الشَّعر وتنظيفه، وقول الحافظ ابن حجرٍ: في وجه المطابقة هي أنَّ المانع من الاغتسال لعلَّه سلك به مسلك استحباب التَّقشُّف في الصِّيام كما ورد مثله في الحجِّ، فالادِّهان والتَّرجُّل في مخالفة التَّقشُّف كالاغتسال، تعقَّبه العينيُّ بأنَّ التَّرجمة في جواز الاغتسال لا في منعه، وكذلك أثر ابن مسعودٍ في الجواز لا في المنع، فكيف يُجعَل الجواز مناسبًا للمنع (٢). انتهى. وقال ابن المُنيِّر الكبير: أراد البخاريُّ الرَّدَّ على من كره الاغتسال للصَّائم لأنَّه إن كرهه خشية وصول الماء حَلْقَه فالعلَّة باطلةٌ بالمضمضة والسِّواك وبذوق القدر ونحو ذلك، وإن كرهه للرَّفاهية فقد استحبَّ السَّلف للصَّائم التَّرفُّه والتَّجمُّل بالتَّرجُّل (٣) والادِّهان والكحل ونحو ذلك ولذلك ساق هذه الآثار (٤)، قال العينيُّ: وهذا أقرب إلى القبول.

(وَقَالَ أَنَسٌ) هو ابن مالكٍ ، ممَّا وصله قاسم بن ثابتٍ في «غريب الحديث» له: (إِنَّ لِي أَبْزَنًا) بفتح الهمزة وسكون الموحَّدة وفتح الزَّاي آخره نونٌ، وقال عياضٌ: بكسر الهمزة أيضًا وفي «القاموس»: بتثليثها، وقال الكِرمانيُّ: وفي بعضها بقصر الهمزة، قال البرماويُّ: وهو يدلُّ على أنَّه بالمدِّ والقصر منصوبٌ على أنَّه اسم «إنَّ»، ولأبي ذرٍّ: «أبزنٌ» بالرفع، قال الزَّركشيُّ: على أنَّ اسم «إنَّ» ضمير الشَّأن، والجملة بعدها مبتدأٌ وخبرٌ في موضع رفعٍ على أنَّها (٥) خبر «إنَّ»، وضعَّفه في «المصابيح»، والرِّوايتان في الفرع: مُنوَّنتان (٦)، وفي غيره: بغير تنوينٍ لأنَّه فارسيٌّ فلذا (٧) لم


(١) في غير (د) و (س): «الأَولى لا يضرُّ».
(٢) في (ص): «للجمع»، والمثبت موافقٌ لما في «عمدة القاري».
(٣) في (د): «بالتَّرجيل».
(٤) في (د): «هذا الأثر».
(٥) في غير (ب) و (س): «أنَّه».
(٦) في غير (ب) و (س): «مُنوَّنان».
(٧) في (ب) و (س): «فلذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>