للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاصَّةً (١) لأنَّه لا ماء فيه بعد تفريغه له؛ ولذا قال: (وَمَاذَا) أي: وأي شيءٍ (بَقِيَ فِي فِيهِ؟) في فمه بعد أن يمجَّ الماء إلَّا أثر الماء؟ فإذا بلع ريقه لم (٢) يضرَّه، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر -كما في الفرع-: «وما بقي» فأسقط لفظة «ذا» وحينئذٍ فـ «ما» موصولةٌ، ولفظة: «ذا» ثابتةٌ عند سعيد بن منصورٍ وعبد الرَّزَّاق (٣)، قال في «الفتح»: ووقع في أصل «البخاريِّ»: «وما بقي» أي: بإسقاط: «ذا» قال ابن بطَّالٍ: وظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك لأنَّ عبد الرَّزَّاق رواه بلفظ: «وماذا بقي»، فكأنَّ «ذا» سقطت من رواية البخاريِّ. انتهى. ولعلَّه لم يقف على الرِّواية المثبتة لها.

(وَلَا يَمْضُغُ) أي: لا يلوك الصَّائم (العِلْكَ) بكسر العين المهملة وسكون اللَّام؛ كالمُصْطَكَى، وقوله: «يمضُغ» بفتح الضَّاد وضمِّها، وبالفتح عند أبي ذرٍّ، وللمُستملي -كما في «الفتح» - ولابن عساكر -كما في الفرع-: «ويمضغ العلك» بإسقاط: «لا»، والرِّواية الأولى أَولى (فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ) فمه مع ما تحلَّب من (العِلْكِ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ) عند (٤) الجمهور وبه قال الشَّافعيُّ: إنَّه إن تحلَّب (٥) منه شيءٌ فازدرده أفطر، ورخَّص الأكثرون في الذي لا يتحلَّب منه شيءٌ، نعم كرهه الشَّافعيُّ من جهة كونه يجفِّف ويعطِّش (فَإِنِ اسْتَنْثَرَ) أي: استنشق في الوضوء (فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ) لأنَّه (٦) (لَمْ يَمْلِكْ) منع دخول الماء في حلقه، وسقط في رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر قوله: «فإن استنثر … » إلى آخره.


(١) «خاصَّةً»: ليس في (د).
(٢) في (م): «لا».
(٣) قوله: «ولفظة: ذا ثابتةٌ عند سعيد بن منصورٍ وعبد الرَّزَّاق» ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٤) «عند»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٥) في (د): «تحلَّل»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٦) في (د): «إنْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>