للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إطعام (١) مسكينٍ، ولا يُفهَم ذلك من الجمع.

(قَالَ) أي: ابن عمر: (هِيَ) أي: آية الفدية (مَنْسُوخَةٌ) وهذا مذهب الجمهور خلافًا لابن عبَّاسٍ حيث قال: إنَّها ليست بمنسوخةٍ، وهي للشَّيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كلِّ يومٍ مسكينًا، وهذا الحكم باقٍ، وهو حجَّةٌ للشَّافعيِّ ومن وافقه في أنَّ من عجز عن الصَّوم -لهرمٍ أو زمانةٍ أو اشتدَّت عليه مشقَّته (٢) - سقط عنه الصَّوم لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] ولزمته الفدية خلافًا لمالكٍ ومن وافقه، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ الحامل والمرضع ولو لولد غيرِها، بأجرةٍ أو دونها، إذا أفطرتا يجب على كلِّ واحدةٍ (٣) منهما مع القضاء الفدية من مالهما، لكلِّ يومٍ مدٌّ إن خافتا على الطِّفل وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين، لما روى البيهقيُّ وأبو داود بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] أنَّه نُسِخ (٤) حكمه إلَّا في حقِّهما حينئذٍ، ويُستَثنى المتحيِّرة فلا فدية عليها على الأصحِّ في «الرَّوضة» للشَّكِّ، وهو ظاهرٌ فيما إذا أفطرت ستَّة عشر يومًا فأقلَّ، فإن زادت عليها فينبغي وجوب الفدية عن الزَّائد لعلمنا بأنَّه يلزمها صومه، ولا تتعدَّد الفدية بتعدُّد الولد لأنَّها بدلٌ عن الصَّوم بخلاف العقيقة تتعدَّد بتعدُّدهم (٥) لأنَّها فداءٌ عن كلِّ واحدٍ، وإن خافتا على أنفسهما ولو مع ولديهما فلا فدية، ويجب الفطر لإنقاذ محترمٍ أشرف على الهلاك بغرقٍ أو نحوه، إبقاءً لمهجته مع القضاء والفدية كالمرضع لأنَّه فطرٌ ارتفق به


(١) «إطعام»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٢) في (د) و (ص): «مشقَّة».
(٣) «واحدةٍ»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٤) في (د): «رُفِع».
(٥) في (ب) و (د): «بتعدد الولد».

<<  <  ج: ص:  >  >>