للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّ النَّهي عن الوصال إنَّما هو لأجل الضَّعف، والجماع ونحوه يزيده، أو لا يمنع حصوله، لكن قال الرُّويانيُّ في «البحر»: هو أن يستديم جميع أوصاف الصَّائمين، وقال الجرجانيُّ في «الشَّافي»: أن يترك جميع ما أبيح له من غير إفطارٍ، قال الإسنويُّ أيضًا: وتعبيرهم بصوم يومين يقتضي أنَّ المأمور بالإمساك كتارك النِّيَّة لا يكون امتناعه باللَّيل من تعاطي المفطرات وصالًا لأنَّه ليس بين صومين إلَّا أنَّ الظَّاهر أنَّ ذلك جرى على الغالب.

(وَ) بابُ (مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَيْلِ صِيَامٌ) أي: ليس محلًّا له (١) (لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]) فإنَّه آخر وقته، وفي (٢) حديث أبي سعيد الخير (٣) عند التِّرمذيِّ في «جامعه» وابن السَّكن وغيره في «الصَّحابة»، والدُّولابيِّ في «الكنى» مرفوعًا: «إنَّ الله لم يكتب الصِّيام باللَّيل، فمن صام فقد تعنَّى ولا أجر له» قال ابن منده: غريبٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وقال التِّرمذيُّ: سألت البخاريَّ عنه فقال: ما أرى عبادة سمع من أبي سعيد الخير، وعند الإمام أحمد والطَّبرانيِّ وسعيد بن منصورٍ وعبد بن حُمَيدٍ وابن أبي حاتمٍ في «تفسيرهما» بإسنادٍ صحيحٍ إلى ليلى امرأة بشير بن الخصاصيَّة قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلةً، فمنعني بشيرٌ، وقال: إنَّ رسول الله نهى عنه، وقال: يفعل ذلك النَّصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى، وأتمُّوا الصِّيام إلى اللَّيل، فإذا كان اللَّيل فأفطروا.

(وَنَهَى النَّبيُّ ) فيما وصله المؤلِّف قريبًا من حديث عائشة [خ¦١٩٦٤] (عَنْهُ) أي: عن الوصال (رَحْمَةً لَهُمْ) أي: الأُمَّة (٤) (وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ) أي: حفظًا لهم في بقاء أبدانهم على


(١) «له»: ليس في (م).
(٢) زيد في (ص): «آخر».
(٣) في (ب): «الخدريِّ»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٤) في (د): «للأمَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>