للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صيامكم (١) إلَّا أن تصوموا قبله أو (٢) بعده» وقال: صحيح الإسناد إلَّا أنَّ أبا بشرٍ لم أقف له على اسمٍ (٣)، فقيل: العلَّة كونه عيدًا كما في هذا الحديث، وعند ابن أبي (٤) شيبة بإسنادٍ حسنٍ عن عليٍّ: «من كان منكم (٥) متطوّعًا من الشَّهر فليصم يوم الخميس، ولا يصم (٦) يوم الجمعة؛ فإنَّه يوم طعامٍ وشرابٍ وذِكْرٍ» ولـ «مسلمٍ» من طريق أبي معاوية عن الأعمش: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده»، وله أيضًا من طريق هشامٍ عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «لا تخصُّوا ليلة الجمعة بقيامٍ من بين اللَّيالي، ولا تخصُّوا (٧) يوم الجمعة بصيامٍ من بين الأيَّام إلَّا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم»، وهذه الأحاديث تقيِّد النَّهي المطلق في حديث جابرٍ، والزِّيادة السَّابقة من تقييد الإطلاق بالإفراد (٨)، ويُؤخَذ من الاستثناء الوارد في حديث مسلمٍ جوازه لمن اتَّفق وقوعه في أيَّامٍ له عادةٌ بصومها؛ كأنِ اعتاد صوم يومٍ وفِطْرَ يومٍ، فوافق صومه يوم الجمعة، فلا كراهة كما في صوم يوم الشَّكِّ، واستُشكِل زوال الكراهة بتقدُّم صومٍ قبله أو بعده بكراهة صوم يوم عرفة، فإنَّ كراهة صومه أو كونه على (٩) خلاف الأولى على ما رجَّحه محقِّقو أصحابنا لا يزول بصوم يومٍ قبله، وأُجيب بأنَّ في اليوم قبله اشتغالًا بالتَّروية والإحرام بالحجِّ لمن لم يكن محرمًا، ففيه شيءٌ من معنى يوم عرفة، واختُلِف في صوم يوم الجمعة على أقوالٍ: كراهته مطلقًا، وإباحته مطلقًا من غير كراهةٍ وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن، وكراهة إفراده وهو مذهب الشَّافعيَّة، والرَّابع: أنَّ النَّهي مخصوصٌ بمن يتحرَّى صيامه ويخصُّه دون غيره، فمتى صام مع صومه يومًا غيره فقد خرج عن معنى (١٠)


(١) في (ب): «صومكم».
(٢) زيد في (د): «تصوموا».
(٣) في (د): «أقف على اسمه».
(٤) «أبي»: سقط من (ب).
(٥) «منكم»: ليس في (ص).
(٦) في (د): «يصوم»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(٧) «تخصُّوا»: مثبتٌ من (د).
(٨) «بالإفراد»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(٩) «على»: ليس في (د) و (م).
(١٠) «معنى»: مثبتٌ من (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>