للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٩ - وبه (١) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: الصِّيَامُ) ثلاثة أيَّامٍ (لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ) عند فقد الهدي ينتهي (إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) وللحَمُّويي -كما في «الفتح» -: «فمن لم يجد» (هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ) حتَّى دخل يوم عرفة (صَامَ أَيَّامَ مِنًى) وهي أيَّام التَّشريق كما مرَّ (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) (مِثْلَهُ) أي: مثل ما روى ابن شهابٍ عن سالمٍ عن أبيه (٢) عبد الله بن عمر.

(تَابَعَهُ) ولابن عساكر: «وتابعه» أي: وتابع مالكًا (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريُّ المدنيُّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجَّةٌ، تُكلِّم فيه بلا قادحٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ، وهذا ممَّا وصله إمامنا الشَّافعيُّ فقال: أخبرنا إبراهيم بن سعدٍ عن ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة في: «المتمتِّع إذا لم يجد هديًا ولم يصم (٣) قبل عرفة فليصم أيَّام منًى»، وعن سالمٍ عن أبيه مثله، ووصله الطَّحاويُّ من وجهٍ آخر عن ابن شهابٍ عن عروة عن عائشة وعن سالمٍ عن أبيه: «أنَّهما كانا يرخِّصان للمتمتِّع إذا لم يجد هديًا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيَّام (٤) التَّشريق»، وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة، وعن سالمٍ عن ابن عمر نحوه، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذا يرجِّح كونه موقوفًا لنسبة التَّرخيص إليهما، فإنَّه يقوِّي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال: لم يُرخَّص، وأبهم الفاعل فيحتمل الوقف والرَّفع -كما صرَّح به يحيى بن سلَّامٍ- لكنَّه ضعيفٌ، وتصريح إبراهيم بن سعدٍ -وهو من الحفَّاظ- بنسبة ذلك إلى ابن (٥) عمر وعائشة أرجح، ويقوِّيه رواية مالكٍ، وهو من حفَّاظ أصحاب الزُّهريِّ، فإنَّه مجزومٌ عنه بكونه موقوفًا. انتهى. وسقط في رواية ابن عساكر قوله: «عن ابن شهابٍ».


(١) في (م): «وبالسَّند».
(٢) «أبيه»: ليس في (م).
(٣) «ولَم يَصُمْ»: ليس في (م).
(٤) «أيَّام»: ليس في (ص).
(٥) في (ب): «أنَّ»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>