للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الواو، والمراد به هنا: وصفٌ حكميٌّ ينشأ عنه ثبوت حقِّ الإرث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسبٍ أو زوجيَّةٍ، أو الفاضل عن ذلك، وحقِّ العقل عنه إذا جنى، والتَّزويج للأنثى بشروطه، وقد كانت العرب تبيع هذا الحقَّ وتهبه، فنهى الشَّرع عنه؛ لأنَّ الولاء لُحمةٌ كلُحْمة النَّسب، فلا يقبل الزَّوال بالإزالة، ويُقال للمعتق بهذا الاعتبار: المولى من أعلى، وللعتيق (١) أيضًا لكن من أسفل، وهل هو حقيقةٌ فيهما أو في الأعلى (٢) أو في الأسفل؟ أقوالٌ مشهورةٌ.

(ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ مِنَ العَشِيِّ) وفي رواية عمرة: ثمَّ قام رسول الله على المنبر، وقال سفيان مرَّةً: فصعد رسول الله على المنبر (فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ) : (مَا بَالُ) ما شأن (٣)، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ قال: أمَّا بعد، ما بال» (أُنَاسٍ) وحذف الفاء من «فما» على هذه الرِّواية على اللُّغة القليلة، ولأبي ذرٍّ: «ما بال النَّاس»، ولعَمْرة [خ¦٤٥٦]: «ما بال أقوامٍ» (يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «شرطًا» بالإفراد (لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) بالتَّذكير باعتبار الجنس، أو باعتبار المذكور، والمراد من «كتاب الله» حكمُ الله (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ) وللنَّسائيِّ: «لم يجز له» (وَإِنِ اشْتَرَطَ) له (٤) (مِئَةَ شَرْطٍ) ذكر المئة للمبالغة في الكثرة (شَرْطُ اللهِ) الذي شرعه (٥) (أَحَقُّ وَأَوْثَقُ) أحكم وأقوى وما سواه واهٍ، فـ «أفعل» التَّفضيل ليس على بابه (٦)، وموضع التَّرجمة في «اشتري» يخاطب عائشة، والبيع والشِّراء كان في بريرة حيث اشترتها من أهلها، وصدق البيع والشِّراء هنا من النِّساء مع الرِّجال، قاله العينيُّ.

وهذا الحديث قد سبق في «الصَّلاة» [خ¦٤٥٦] كما مرَّ، وفي «باب الصَّدقة على موالي أزواج رسول الله » [خ¦١٤٩٣] ويأتي -إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى (٧) - في «البيوع» [خ¦٢١٦٨]


(١) في غير (ب) و (س): «وعلى العتيق».
(٢) «أو في الأعلى»: ليس في (ص).
(٣) زيد في (د): «أناسٍ».
(٤) «له»: مثبتٌ من (د).
(٥) في (م): «شرطه».
(٦) في غير (د) و (ب): «بابها».
(٧) في (د): «بعون الله وقوَّته».

<<  <  ج: ص:  >  >>