للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عموم الحاجة إليه كأن لم يُحتَج إليه إلَّا نادرًا، أو عمَّت وقصد البدويُّ بيعه بالتَّدريج، فسأله الحاضر أن يفوِّضه إليه، أو قصد بيعه بسعر يومه، فقال له: اتركه عندي لأبيعه كذلك (١)، لم يحرم؛ لأنَّه لم يضرَّ بالنَّاس، ولا سبيل إلى منع المالك منه؛ لما فيه من الإضرار به، ولو (٢) قال البدويُّ للحاضر ابتداءً: أتركه عندك (٣) لتبيعه بالتَّدريج؛ لم يحرم أيضًا، وجعل المالكيَّة البداوة قيدًا، فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه؛ لكونه الغالب، فأُلحِق به من يشاركه في عدم معرفة السِّعر الحاضر، فإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بألَّا يبادر بالبيع (٤)، وعن مالكٍ: لا يلتحق بالبدويِّ في ذلك إلَّا من كان يشبهه، قال: فأمَّا أهل القرى الذين يعرفون أثمان السِّلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك، ولا يبطل البيع عند الشَّافعيَّة وإن كان مُحرَّمًا لرجوع النَّهي فيه إلى معنًى يقترن به لا إلى ذاته، وقال المالكيَّة: إن باع حاضرٌ لعموديٍّ فُسِخ البيع، وأُدِّب الحاضرُ البائعُ للعموديِّ، وهو المشهور، وهو قول مالكٍ وابن القاسم وأصبغ، وقال الحنابلة: لا يصحُّ بيع حاضرٍ لبادٍ بشروطه، وهي خمسةٌ: أن يحضر البادي ليبيع سلعةً (٥) بسعر يومها جاهلًا بسعرها ويقصده (٦) الحاضر ويكون بالمسلمين حاجةٌ إليها، فباجتماع (٧) هذه الشُّروط يَحْرُم البيع ويبطل على المذهب، فإن اختلَّ منها شرطٌ صحَّ البيع على الصَّحيح من المذهب، وعليه أكثر (٨) الأصحاب. انتهى. ولو استشار البدويُّ الحاضر فيما فيه حظُّه؛ ففي وجوب إرشاده إلى الادِّخار والبيع بالتَّدريج وجهان، أحدهما: نعم؛ بذلًا للنَّصيحة، والثَّاني: لا؛ توسُّعًا (٩) على النَّاس، قال الأذرعيُّ: والأوَّل أشبه.


(١) في (د): «لك».
(٢) «لو»: ليس في (د).
(٣) في (د): «اتركه عندي»، وهو تكرارٌ وخطأ.
(٤) «بالبيع»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).
(٥) في (د): «لبيع سلعته».
(٦) في (د): «ويعضده».
(٧) في غير (ب) و (س): «فاجتماع».
(٨) في (ص): «الأكثر من».
(٩) في (ب) و (س): «توسيعًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>