للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرةٍ جاز، وكأنَّه قال: بعتكه بمئتين وعشرين، ويسمَّى: بيع المرابحة (وَيَأْخُذُ) البائع (لِلنَّفَقَةِ) أي: لأجل النفقة على المبيع (رِبْحًا) فإن قال: بعت بما قام عليَّ، دَخَلَ فيه مع الثَّمن أجرةُ الكيَّال والحمَّال والدَّلَّال والقصَّار وسائر مؤن الاسترباح، كأجرة الحارس والصَّبَّاغ وقيمة الصَّبغ حتَّى المكس، وقال مالك: لا يأخذ إلَّا فيما له تأثيرٌ في السِّلعة كالصَّبغ والخياطة، وأمَّا أجرة الدَّلَّال والشَّدِّ والطَّيِّ فلا، لكن (١) إن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك، ومناسبة هذا الأثر للتَّرجمة: الإشارة إلى أنَّه إذا كان في عُرْف البلد (٢) أنَّ المُشتَرى بعشرة دراهم يُباع بأحَدَ عَشَر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأسٌ. (وَقَالَ النَّبِيُّ ) فيما وصله في الباب (لِهِنْدٍ) هي بنت عتبة زوج أبي سفيان والد معاوية: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) وهو عادة النَّاس (وَقَالَ) الله (تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]) أباح الله تعالى للوصيِّ الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف ما يسدُّ به جوعته، ويكتسي ما يستر (٣) عورته (وَاكْتَرَى الحَسَنُ) البصريُّ فيما (٤) وصله سعيد بن منصورٍ (مِنْ (٥) عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ) بكسر الميم (حِمَارًا، فَقَالَ) له: (بِكَمْ؟ قَالَ) ابن مِرْدَاسٍ: (بِدَانَِقَيْنِ) بفتح النُّون والقاف: تثنية دانَِق -بكسر النُّون وفتحها- وصُحِّح في الفرع على الفتح (٦)، وهو سدس الدِّرهم، فرضي الحسن بالدَّانَقَيْن، ثمَّ أخذ الحمار (فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى) إلى ابن مِرْداسٍ (فَقَالَ) له: (الحِمَارَُ الحِمَارَُ) كرَّره مرَّتين، منصوبٌ بتقدير: أحضر الحمار أو اطلبه، ويجوز الرفع، أي: الحمارُ مطلوبٌ (فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ) على الأجرة اعتمادًا على العادة السَّابقة، فاستغنى بالعرف المعهود بينهما (فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ) فزاد على الدَّانَقَيْن دَانَِقًا آخر فضلًا وكَرَمًا.


(١) في (ص): «يمكن».
(٢) في (ص): «البلدان».
(٣) زيد في (ب) و (د): «به».
(٤) في (د): «ممَّا».
(٥) في (ب): «عن»، وفي (د): «بن»، وكلاهما ليس بصحيحٍ.
(٦) قوله: «وصُحِّح في الفرع على الفتح» سقط من (د ١) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>