للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ) بإفراد الفعل، وكذا هو في «مسلمٍ» وكان الأصل «حرَّما» ولكنَّه أفرد للحذف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، ولأبي داود: «إنَّ الله حرَّم» ليس فيها (١) ذكر الرَّسول (وَ) حرَّم بيع (المَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ) لنجاستهما، فيتعدَّى إلى كلِّ نجاسةٍ (وَ) حرَّم بيع (الأَصْنَامِ) لعدم المنفعة المباحة فيها، فيتعدَّى إلى معدوم الانتفاع شرعًا، فبيعها حرامٌ ما دامت على صورتها، فلو كُسِرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشَّافعيَّة وبعض الحنفيَّة، نعم في بيع الأصنام والصُّور المتَّخَذَة من جوهرٍ نفيسٍ وجهٌ عند الشَّافعيَّة بالصِّحَّة، والمذهب المنع مطلقًا (٢)، وبه أجاب عامَّة الأصحاب (فَقِيلَ) لم يُسَمَّ القائل، وفي رواية عبد الحميد الآتية -إن شاء الله تعالى-: فقال رجلٌ: (يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ) أَخْبِرْني (شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «فإنَّه» بالتَّذكير (يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ) بضمِّ أوَّل «يُطلَى» وفتح ثالثه كـ «يُدهَن» مبنيّان (٣) للمفعول (وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ) أي: يجعلونها في سرجهم ومصابيحهم يستضيئون بها، فهل (٤) يحلُّ بيعها لِمَا ذُكِر من المنافع؟ فإنَّها مقتضيةٌ لصحَّة البيع كالحمر الأهليَّة، فإنَّها وإن حرم أكلها يجوز بيعها لِمَا فيها من المنافع (فَقَالَ) : (لَا) تبيعوها (هُوَ) أي: بيعها (حَرَامٌ) لا الانتفاع بها، نعم يجوز نقل الدُّهن النَّجس إلى الغير بالوصيَّة كالكلب، وأمَّا هبته والصَّدقة به فعن القاضي أبي الطَّيِّب منعهما، لكن قال في «الرَّوضة»: ينبغي أن يقطع بصحَّة الصَّدقة به للاستصباح ونحوه، وقد جزم المتولِّي بأنَّه يجوز نقل اليد فيه بالوصيَّة وغيرها. انتهى. ومنهم من حمل قوله: «هو حرامٌ» على الانتفاع، فلا ينتفع من الميتة بشيءٍ عندهم إلَّا ما خصَّ بالدَّليل؛ وهو الجلد المدبوغ، وأمَّا المتنجِّس الذي يمكن تطهيره كالثَّوب والخشبة (٥) فيجوز بيعه؛ لأنَّ جوهره طاهرٌ. (ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ) أي: عند قوله: «حرامٌ» (قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ) أي:


(١) في (د): «فيه».
(٢) في (د): «المُطلَق».
(٣) في (د): «مبنيًّا».
(٤) في (د): «فقيل».
(٥) في (د): «والخشب».

<<  <  ج: ص:  >  >>