للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَهَى عَنِ الوَرِقِ) أي: عن بيع الفضَّة (بِالذَّهَبِ نَسَاءً) تأخيرًا (بِنَاجِزٍ) أي: حاضرٍ، قال أبو البختريُّ: (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) عن السَّلم في النَّخل (١) (فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ) ثمر (النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ) منه صاحبه (أَوْ يُؤْكَلَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (وَحَتَّى يُوزَنَ) مبنيًّا للمفعول (٢) أيضًا، قال أبو البَختريُّ: (قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ) لم يُسَمَّ (عِنْدَهُ) أي: عند ابن عبَّاسٍ: (حَتَّى يُحْزَرَ) بسكون الحاء المهملة وتقديم الزَّاي على الرَّاء (٣) لأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ، أي: يُخرَص (٤)، وفي روايةٍ (٥): «يُحرَز» بتقديم الرَّاء، أي: يُحفَظ ويُصان، وفي أخرى: «يُحرَّر» براءين مهملتين الأولى مُشدَّدةٌ، أي: بالخرص (٦)؛ ليعلم كميَّة حقِّ الفقراء قبل أن يبسط المالك يده في التَّمر، فحينئذٍ يصحُّ السَّلم فيه، وهو قول المالكيَّة خلافًا للجمهور، وقد نقل ابن المنذر اتِّفاق الأكثر على منع السَّلم في نخلٍ مُعيَّنٍ من بستانٍ مُعيَّنٍ بعد بدوِّ الصَّلاح (٧) لأنَّه غررٌ، وحملوا الحديث على السَّلم الحالِّ (٨)، ويشهد لمذهب الجمهور حديث عبد الله بن سلامٍ في قصَّة إسلام زيد بن سَعْنة -بفتح السِّين وسكون العين المهملتين بعدها نونٌ- المرويِّ عند ابن حبَّان والحاكم والبيهقيِّ: أنَّه قال للنَّبيِّ : هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى أجلٍ معلومٍ من حائط بني فلانٍ؟ قال: «لا أبيعك من حائطٍ مُسمًّى، بل أبيعك أوسُقًا مُسمَّاةً إلى أجلٍ مُسمًّى»، وقول ابن عمر في الرِّواية الأولى [خ¦٢٢٤٧] «نُهِي» المبنيُّ للمفعول في معنى المرفوع بدليل تصريحه في الثَّانية بقوله: نهى النَّبيُّ ، وقال في الثَّانية: «عن بيع الثَّمر» بدل قوله في الأولى: «عن (٩) بيع النَّخل»، وسقط في رواية ابن عبَّاسٍ الثَّانية قوله في الأولى (١٠) [خ¦٢٢٤٧]: عن السَّلم في النَّخل،


(١) في (د): «عن سلم النَّخل».
(٢) «وحتَّى يُوزَن مبنيًّا للمفعول»: سقط من (ص).
(٣) زيد في (د): «أي: يُخرَص».
(٤) في (د): «يُحرَز».
(٥) هي في «اليونينيَّة»: روايةُ أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ.
(٦) في (د): «تُخرَص»، ولعلَّه تحريفٌ.
(٧) في (ص): «صلاحه».
(٨) «الحالِّ»: مثبتٌ من (د) و (س).
(٩) في (م): «ثمر»، وهو تحريفٌ.
(١٠) قوله: «وسقط في رواية ابن عبَّاسٍ الثَّانية قوله في الأولى» سقط من (د ١) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>