للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) (بابُ) حكم (مَا يُعْطَى) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (فِي الرُّقْيَةِ) بضمِّ الرَّاء وسكون القاف، أي: العُوذة (عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ) بفتح الهمزة: طائفةٌ مخصوصةٌ (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) وعُورِض المؤلِّف في قوله: «على أحياء العرب» لأنَّ الحكم لا يختلف باختلاف الأمكنة والأجناس، وأجاب في «فتح الباري»: بأنَّه ترجم بالواقع ولم يتعرَّض لنفي غيره، واعترضه في «عمدة القاري»: بأنَّ هذا الجواب غير مقنعٍ؛ لأنَّ القيد شرطٌ، إذا انتفى ينتفي المشروط. انتهى. وقد شطب عليه في الفرع وأصله (١) (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله في «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٣٧] (عَنِ النَّبِيِّ : أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) وبهذا تمسَّك الجمهور في جواز الأجرة على تعليم القرآن، ومنع ذلك الحنفيَّة في التَّعليم؛ لأنَّه عبادةٌ والأجر فيها على الله تعالى، وأجازوه في الرُّقى لهذا الخبر. وبقيَّة مبحث (٢) ذلك تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله (٣) في «باب التَّزويج على تعليم القرآن» [خ¦٥١٤٩]. (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ) عامر بن شراحيل (٤) فيما وصله ابن أبي شيبة: (لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ) على مَنْ يعلِّمه أجرةً (إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ) بالجزم على الأمر وفتح همزة «أَنْ»، والاستثناء منقطعٌ، أي: لكنَّ الإعطاء بدون الاشتراط جائزٌ فيقبله، قال الكِرمانيُّ: وفي بعضها: «إِن» -بكسر الهمزة-، أي: لكن إن يُعَطْ شيئًا بدون الشَّرط فليقبله (وَقَالَ الحَكَمُ) بفتحتين، ابن عُتَيبة -بالمُثنَّاة (٥) والمُوحَّدة (٦) مُصغَّرًا- الكنديُّ


(١) «وأصله»: ليس في (د ١) و (م).
(٢) في (د): «مباحث».
(٣) «إن شاء الله تعالى بعون الله»: ليس في (د).
(٤) زيد في (د): «الشَّعبيُّ»، وهو تكرارٌ.
(٥) في (ب) و (س): «بفتح المُثنَّاة».
(٦) في (ص): «ثمَّ المُوحَّدة».

<<  <  ج: ص:  >  >>