للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ عَلَى النِّصْفِ) بضمِّ التَّحتيَّة وسكون الجيم وفتح الفوقيَّة مبنيًّا للمفعول، و «القطنُ»: رفع نائبٍ عن الفاعل، وهذا موصولٌ فيما قاله الحافظ (١) ابن حجرٍ عند عبد الرَّزَّاق، ومثل القطن العصفر ولُقاط الزَّيتون والحصاد وغير ذلك ممَّا هو مجهولٌ، فأجازه جماعةٌ من التَّابعين، وهو قول أحمد قياسًا على القِراض؛ لأنَّه يعمل بالمال على جزءٍ منه معلوم لا يدري مبلغه (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا وصله الأثرم (وَابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ ممَّا وصله ابن أبي شيبة (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (وَالحَكَمُ) بن عتيبة فيما وصله عنهما ابن أبي شيبة -كما قاله في «الفتح» - وقال في «عمدة القاري»: لم أجد ذلك عنده (وَالزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (وَقَتَادَةُ) فيما وصله عنه ابن أبي شيبة: (لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ) أي: الغزل للنَّسَّاج ينسجه، وإطلاق الثَّوب عليه من باب المجاز، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «الثَّورَ» (بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ) أي: يكون الثُّلث أو الرُّبع ونحوه للنَّسَّاج، والباقي لمالك (٢) الغزل (وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهما، ابن راشدٍ، ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عنه، وفي نسخةٍ بـ «اليونينيَّة» وفرعها: «معتمرٌ» بالفوقيَّة، فليُنظَر (٣): (لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «تُكرَى الماشية» (عَلَى الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) أي: ثلث الكراء الحاصل منها، أي: بأن يكريها لحمل طعامٍ (٤) مثلًا إلى مدَّةٍ معلومةٍ على أن يكون ذلك بينهما أثلاثًا أو أرباعًا، ورأيت بهامش «اليونينيَّة» ما لفظه (٥): وعند الحافظ أبي ذرٍّ على قوله: «إلى أجلٍ مسمًّى» علامة المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ، وهو يدلُّ على أنَّه عندهما دون الحَمُّويي، وهو ثابتٌ على ما تراه (٦) في روايته


(١) «الحافظ»: ليس في (د).
(٢) في (د): «الناسج»، وليس بصحيحٍ.
(٣) قوله: «وفي نسخةٍ باليونينيَّة … فليُنظَر»: ليس في (د) و (م).
(٤) في (د): «الطَّعام».
(٥) قوله: «ورأيت بهامش «اليونينيَّة» ما لفظه»: ليس في (د).
(٦) في (د ١) و (ص): «ترى».

<<  <  ج: ص:  >  >>