قُمُصٌ) -بضمِّ الأَوَّلَين- جمع قميصٍ، والواو للحال (مِنْهَا) أي: من القُمُص (مَا) أي: الذي (يَبْلُغُ الثُّدِيَّ) بضمِّ المُثلَّثة وكسر المُهملَة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، جمع ثديٍ، يُذكَّر ويُؤنَّث، للمرأة والرَّجل، والحديث يَرِدُ على مَن خصَّه بها، وهو هنا نُصِبَ مفعولَ «يبلغ»، والجارُّ والمجرور خبر المبتدأ الذي هو «الموصول»، وفي رواية أبي ذَرٍّ:«الثَّدْي» بفتح المُثلَّثة وإسكان الدَّال (وَمِنْهَا) أي: من القُمُص (مَا دُونَ ذَلِكَ) أي: لم يصل إلى الثَّدي لقِصَره (وَعُرِضَ عَلَيَّ) بضمِّ العين وكسر الرَّاء مَبنيًّا للمفعول (عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل، ﵁(وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ) لطوله (قَالُوا) أي: الصَّحابة، ولابن عساكر في نسخةٍ «قال» أي: عمر بن الخطَّاب أو غيره، أو السَّائل أبو بكرٍ الصِّدِّيق، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «التَّعبير»[خ¦٧٠٠٩](فَمَا أَوَّلْتَ) فما عبَّرتَ (ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ)ﷺ: أوَّلتُ (الدِّينَ) -بالنَّصب- معمول «أوَّلتُ»، ولا يلزم منه أفضليَّة الفاروق على الصِّدِّيق؛ إذِ القسمة غير حاصرةٍ؛ إذ يجوز رابعٌ، وعلى تقدير الحصر فلم يخصَّ الفاروق بالثَّالث ولم يقصره عليه، ولئن سلَّمنا التَّخصيص به فهو مُعارَضٌ بالأحاديث الكثيرة البالغة درجة التَّواتر المعنويِّ، الدَّالةِ على أفضليَّة الصِّدِّيق، فلا تُعارِضها الآحاد، ولئن سلَّمنا التَّساويَ بين الدَّليلين، لكن إجماع أهل السُّنَّة والجماعة