للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مروان، القرشيَّ الأمويَّ الخليفة العادل رحمه الله تعالى (١) (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) المعروف براهب قريشٍ لكثرة صلاته (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ) شكٌّ من الرَّاوي: (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ) أي: وجده (بِعَيْنِهِ) لم يتغيَّر ولم يتبدَّل (عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ) قال: عند (إِنْسَانٍ) بالشَّكِّ؛ كأنِ ابتاعه الرَّجل أو اقترضه منه (قَدْ أَفْلَسَ) أو مات بعد ذلك، وقبل أن يؤدِّي ثمنه ولا وفاء عنده (فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) من غرماء المشتري المفلس أو الميت، وإذا اختار الفسخ (٢) فله فسخ العقد واسترداد العين ولو بلا حاكم؛ كخيار المسلم بانقطاع المُسلَم فيه، والمكتري بانهدام الدَّار، بجامع تعذُّر استيفاء الحقِّ، ويُشتَرط كون الرَّدِّ على الفور، كالردِّ بالعيب (٣) بجامع دفع الضَّرر (٤)، وفرَّق المالكيَّة بين الفلس والموت، فهو أحقُّ به في الفلس دون الموت، فإنَّه فيه أسوة الغرماء لحديث أبي داود أنَّه قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من الثَّمن شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحقُّ به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»، واحتجُّوا: بأنَّ الميت خربت ذمَّته، فليس للغرماء محلٌّ يرجعون إليه، فلو اختصَّ البائع بسلعته عاد الضَّرر على بقيَّة الغرماء؛ لخراب ذمَّة الميت وذهابها، بخلاف ذمَّة المفلس فإنَّها باقيةٌ، ولنا: ما رواه إمامنا الشَّافعيُّ من طريق عمرو بن خلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله : «أيُّما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقُّ بمتاعه إذا وجده بعينه»، وهو حديثٌ حسنٌ يُحتَجُّ بمثله، أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الحاكم والدَّارقُطنيُّ، وزاد بعضهم في آخره: «إلَّا أن يترك صاحبه وفاءً»، فقد صرَّح ابن خلدة قاضي المدينة (٥) بالتَّسوية بين الإفلاس والموت، فتعيَّن المصير إليه؛ لأنَّها زيادةٌ من ثقةٍ، وخالف الحنفيَّة الجمهور فقالوا: إذا وجد سلعته بعينها عند


(١) في (د): «رحمة الله عليه».
(٢) «إذا اختار الفسخ»: مثبتٌ من (م).
(٣) «كالرَّدِّ بالعيب»: ليس في (ص).
(٤) في (ص): «الغرر».
(٥) «قاضي المدينة»: مثبتٌ من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>